أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قراراً بتنظيم خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وتسري أحكام القرار على التقاضي عن بعد في الدعاوى المنظورة أمام هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى، سواء تمت كلياً أو جزئياً، وذلك بناءً على طلب أحد أطراف التقاضي أو وفقاً لما تقرره هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى من تلقاء أنفسهم. وتباشر إجراءات التقاضي عن بُعد من داخل قاعة الجلسة، أو من خارجها، ومن أي مكان داخل مملكة البحرين، أو من خارجها.
ولا تخل أحكام هذا القرار بسلطة هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بأن يقرروا في أي مرحلة من مراحل الدعوى – سواء من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب أحد أطراف التقاضي- مباشرة إجراءات نظر الدعوى بالحضور الشخصي وفقاً للطرق العادية المقررة بأحكام لائحة إجراءات تسوية المنازعات.
ويجيز القرار للمدعي في مرحلة تسجيل الدعوى أو لأحد أطراف التقاضي أثناء سير إجراءات الدعوى – بحسب الأحوال – اختيار خدمة التقاضي عن بعد، وذلك من خلال موقع الغرفة، وسداد مقابل الخدمة المقرر لها. ولهيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى مباشرة إجراءات التقاضي عن بعد من تلقاء أنفسهم كلياً أو جزئياً، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يحقق سهولة التقاضي وتقصير أمده، ويُعفى الخصوم من أداء مقابل الخدمة في هذه الحالة.
ويكون استخدام خدمة التقاضي عن بعد وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في إرشادات استخدام خدمة التقاضي المعتمدة من الوزير المعني بشؤون العدل والمنشورة في الموقع الإلكتروني للغرفة. ويجوز لأي من الخصوم أو وكلائهم - من غير طالبي خدمة التقاضي عن بعد حضور جلسات واجتماعات التقاضي عن بعد تلقائياً بمجرد استخدام الخصم الآخر للخدمة.
ويبين القرار أن ضبط جلسة واجتماع التقاضي عن بعد وإدارتهما منوطة برئيس هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بحسب الأحوال، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية المنازعات بما يتوافق وطبيعة التقاضي عن بعد. كما يجب أن تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية، ما لم تقرر هيئة تسوية النزاع من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظةً على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
ويجوز لهيئة تسوية النزاع الاستماع إلى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال وسائل الاتصال عن بُعد، وذلك وفقًا للإرشادات الخاصة التي تصدر في هذا الشأن وفقًا للمادة ٤ من هذا القرار. ويسري بشأن إعلان الخصوم وحضورهم أو غيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام، ذات القواعد والأحكام المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية المنازعات وبما يتناسب مع طبيعة التقاضي عن بعد.
ويوجب القرار على الإدارة المعنية بتقنية المعلومات بالغرفة تولى عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التقاضي عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليها التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة أو الاجتماع. كما يبين أنه دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية المنازعات من وجوب إعداد محاضر للجلسات واجتماعات إدارة الدعوى وغيرها، تُسجل مجريات ووقائع التقاضي عن بعد إلكترونياً، ويحفظ التسجيل مدة نظر الدعوى أمام الغرفة والطعن عليها أمام محكمة التمييز متى تم الطعن.
ويوجب على أطراف التقاضي مستخدمي خدمة التقاضي عن بعد، الالتزام بالآتي:
1) تقديم اللوائح والمستندات والمذكرات والطلبات من خلال الخدمات المعتمدة للغرفة.
2) الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنهم من التواصل مع هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بحسب الأحوال، بحيث يكون مستوى الصوت والصورة واضحين وضوحاً كاملاً.
3) الالتزام بالاستعداد اللازم من حيث المكان والزي اللائقين بهيبة القضاء ووقاره.
4) الامتناع عن أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب لهيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى.
5) حظر تصوير وقائع الجلسات والاجتماعات أو نشر وقائعها بأي وسيلة من الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة.