صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت بإدانة متهم، ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغًا وقدره سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون دينارًا بحرينيًا، مع إبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين ومصادرة المضبوطات، وذلك إثر محاولته تهريب مادة (التمباك) المحظورة، بعد إخفائها بطريقة فنية داخل خرسانة إسمنتية جاهزة عبر المنفذ البحري لمملكة البحرين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من شئون الجمارك بوزارة الداخلية يفيد باشتباه ضباط الجمارك بالمنفذ البحري في إحدى الشحنات، حيث جرى تفتيشها والعثور بداخلها على كمية من مادة (التمباك) المحظورة في مملكة البحرين بلغ وزنها 2912 كيلوجرامًا، وتقدر قيمتها بمبلغ سبعة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وستة وخمسين دينارًا بحرينيًا. وعلى إثر ذلك تم ضبط المادة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الوحدة المختصة.
وقد باشرت الوحدة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، فاستمعت إلى أقوال ضابط الواقعة، وعاينت المضبوطات، وندبت الخبراء المختصين لفحصها، وقد أكدت تقاريرهم احتواءها على مادة (التمباك) المحظورة. كما استمعت الوحدة إلى أقوال المخلص الجمركي وعدد من الشهود.
وخلصت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهم مالك السجل التجاري، بطلب الشحنة محل الضبط وتقديم مستندات كاذبة إلى شئون الجمارك بشأنها بقصد تجاوز أحكام المنع المقررة على استيراد المادة المضبوطة. حيث أصدرت الوحدة أمرًا بضبطه وإحضاره، وأحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة، التي أصدرت حكمها المشار إليه.