إيهاب أحمد

رفع مجلس النواب الثلاثاء الجلسة، لعدم وجود نصاب للتصويت على المادة 29 من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري. وعلا صوت رئيس لجنة المرافق والبيئة "اللجنة المعنية بالمشروع" حمد الدوسري مستنكراً خروج النواب من القاعة وعدم الاكتراث بمناقشة المشروع.

وقال الدوسري: "نتعب أنفسنا في إعداد هذا المشروع المهم والضروري والنواب يهربون (..) من لا يريد العمل فلا يحضر للمجلس".

وناقش مجلس النواب في جلسته 4 مواد أنجز منها ثلاث (26، 27، 28) وأعاد للجنة المرافق مادة (25) بعد جدل بين النواب، وقبل التصويت على المادة (29) رفع رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الجلسة لعدم وجود نصاب.

وتساءل النائب أحمد قراطة ممازحاً بعد رفع الجلسة لعدم وجود نصاب "هل نحضر للجلسة الاستثنائية (الأربعاء) أم لا ترون داعياً لذلك".

وتنص المادة 29 التي شهدت جدلاً في بندها الخامس على أنه: "يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قراراً بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود بيع الوحدات العقارية على الخريطة، على أن يتضمن: الشروط والأحكام المتعلقة بكيفية إبرام عقود البيع، والأحكام والمعلومات والبيانات التي يجب إدراجها في عقود البيع بما في ذلك الالتزامات والحقوق المتبادلة بين المطور الرئيس للمشروع والمطور الفرعي، إن وجد، والتي من شأنها أن تؤثر في حقوق والتزامات المشتري.

الشروط والالتزامات التي لا يجوز إدراجها في عقود البيع.

كما يتضمن الضوابط والقيود على مبلغ التأمين لحجز الوحدة العقارية، وطريقة الاحتفاظ بالتأمين واستخدامه، والأحوال التي يجب فيها على المطور رده للحاجز.

ويتضمن أيضاً، المدة أو المدد التي يجوز للمشتري فيها استعمال خيار العدول عن العقد، ومقدار المصروفات أو التعويضات التي يلتزم بدفعها للمطور عند استعمال خيار العدول، جدول سداد الدفعات المتعلقة بالوحدة العقارية، وذلك بحسب مراحل تقدم العمل في المشروع، تاريخ إنجاز المطور للوحدة العقارية وتسليمها للمشتري.

كما يتضمن الأحوال التي يجوز فيها للمطور أو المشتري فسخ العقد ونسبة الغرامات المترتبة على الطرف المخل، وذلك دون إخلال بالحق في التعويض عن المطالبة بالأضرار، الشروط والأحكام المتعلقة بالأجزاء المشتركة. وأية بيانات أو أحكام أو شروط أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر في بعض أنواع مشروعات البيع على الخريطة نماذج لعقود بيع وحداتها العقارية، ولا يجوز للمطور تعديل أحكامها أو شروطها إلا في حدود ما تسمح به تلك النماذج.

وتكون الأحكام والشروط الواردة في عقد البيع على الخريطة غير نافذة في حق المشتري إذا كانت متعارضة مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو مع نماذج عقود البيع المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.