حسن الستريوافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والمتضمن إدراج الأموال المنقولة في قانون الكشف عن الذمة المالية.وطبقاً للمقترح يُستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (1) من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، النص الآتي: "يُقصَد بالذِّمَّة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزَم وأولاده القُصَّر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة بما في ذلك العقارات والأرصدة في البنوك والأنصبة والأسهم في الشركات داخل مملكة البحرين وخارجها. وتشمل الذِّمَّة المالية ما يكون للمُلزَم وأولاده القُصَّر من حقوق في ذمَّة الغير وما عليهم من ديون، وذلك وفقًا لِـما تبينه اللائحة التنفيذية".وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر قانون الكشف عن الذمة المالية بموجب القانون رقم (32) لسنة 2010, وعُدِّل بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م، وعَزَز بصدوره مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وبدخول قانون الكشف عن الذمة المالية حيز التطبيق وفي ظل المعطيات الموجودة على أرض الواقع تبين أن القانون أغفل عن إدراج الأموال المنقولة ضمن الأموال الخاضعة للرقابة في نطاق الذمة المالية للملزم وأولاده القصر وهو مسلك لا يتوافق مع ما انتهجته معظم تشريعات الكشف عن الذمة المالية من إدراج للأموال المنقولة علاوة على ما قد يرتبه ذلك الإغفال من استقلال المناصب في مصالح شخصية الأمر الذي كان من أحد أهم أسباب صدور القانون ابتداءً.وعليه جاء الاقتراح بقانون الماثل بهدف إدراج الأموال المنقولة ضمن الأموال الخاضعة للرقابة في نطاق الذمة المالية للملزم وأولاده القصر، لما في ذلك من حماية للمال العام وتعزيز لمبدأ الشفافية والنزاهة في ظل التوجه العام للدولة والمجتمع الدولي، وتحقيقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (9) من دستور مملكة البحرين.