حسن الستري
أقرت اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، والذي يتضمن توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل (الروضة) وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة.
ويهدف المقترح لضمان حصول الطفل على كامل حقوقه، والتأكد من وجود الجهات المتخصصة التي ستقوم بذلك على أكمل وجهه، وضمان توفر تعليم نوعي في المراحل الأولية للطفل (مرحلة الحضانة) حتى سن الثالثة، بسبب الحاجة الملحة لتوفير مناهج تعليمية تعتمدها الوزارة المختصة، وضرورة إيجاد آلية لتقييم مبادرات قطاع الطفولة بغرض جعلها أكثر فعالية.
وينص المقترح على أن يُستبدل بنص المادة (55) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، النص الآتي "يُعِدّ رئيس مركز حماية الطفل تقريراً كل ستة أشهر عن نشاط المركز خلال السنة المالية السابقة وما يواجه المركز من معوقات والحلول المقترحة في هذا الشأن، ويقوم بعرض هذا التقرير على مجلس إدارة المركز خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يقوم هذا المجلس برفع التقرير إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية مشفوعاً بملاحظات المجلس عليه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".
كما تُستبدل عبارة "الوزير المعني بشؤون الطفل" بعبارة "وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية"، وعبارة " الوزارة المعنية بشؤون الطفل" بعبارة " وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية"، وعبارة "الوزير المعني بشؤون الإعلام" بعبارة "وزير الثقافة" أينما وردت في أحكام هذا القانون.
ويُضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ويُعاد ترتيب تسلسل البنود التي تأتي بعده، يكون نصه "تعليم الأطفال وفق مناهج تعليمية تتناسب مع أعمارهم في كل مرحلة حتى سن الثالثة وفقاً للمناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم".
من جهتها طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبقاء سن الحضانة كما ورد في القانون الحالي دون تعديل، مؤكدة أن الحضانات تعمل فعلاً وفق مناهج تعليمية تتناسب وأعمار الأطفال وتخضع لرقابة وإشراف الوزارة.
من جهتها، أوضحت وزارة التربية أن دور الحضانة يركز على الرعاية وليس التعليم، وعليه فلا يجب تضمين الأهداف بنداً يلزمها بتعليم الأطفال وفق مناهج تعليمية.
وأفادت وزارة الخارجية أنها تنسق مع الجهات المعنية في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي يتعلق بها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل.
أقرت اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، والذي يتضمن توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل (الروضة) وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة.
ويهدف المقترح لضمان حصول الطفل على كامل حقوقه، والتأكد من وجود الجهات المتخصصة التي ستقوم بذلك على أكمل وجهه، وضمان توفر تعليم نوعي في المراحل الأولية للطفل (مرحلة الحضانة) حتى سن الثالثة، بسبب الحاجة الملحة لتوفير مناهج تعليمية تعتمدها الوزارة المختصة، وضرورة إيجاد آلية لتقييم مبادرات قطاع الطفولة بغرض جعلها أكثر فعالية.
وينص المقترح على أن يُستبدل بنص المادة (55) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، النص الآتي "يُعِدّ رئيس مركز حماية الطفل تقريراً كل ستة أشهر عن نشاط المركز خلال السنة المالية السابقة وما يواجه المركز من معوقات والحلول المقترحة في هذا الشأن، ويقوم بعرض هذا التقرير على مجلس إدارة المركز خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يقوم هذا المجلس برفع التقرير إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية مشفوعاً بملاحظات المجلس عليه لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".
كما تُستبدل عبارة "الوزير المعني بشؤون الطفل" بعبارة "وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية"، وعبارة " الوزارة المعنية بشؤون الطفل" بعبارة " وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية"، وعبارة "الوزير المعني بشؤون الإعلام" بعبارة "وزير الثقافة" أينما وردت في أحكام هذا القانون.
ويُضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ويُعاد ترتيب تسلسل البنود التي تأتي بعده، يكون نصه "تعليم الأطفال وفق مناهج تعليمية تتناسب مع أعمارهم في كل مرحلة حتى سن الثالثة وفقاً للمناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم".
من جهتها طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبقاء سن الحضانة كما ورد في القانون الحالي دون تعديل، مؤكدة أن الحضانات تعمل فعلاً وفق مناهج تعليمية تتناسب وأعمار الأطفال وتخضع لرقابة وإشراف الوزارة.
من جهتها، أوضحت وزارة التربية أن دور الحضانة يركز على الرعاية وليس التعليم، وعليه فلا يجب تضمين الأهداف بنداً يلزمها بتعليم الأطفال وفق مناهج تعليمية.
وأفادت وزارة الخارجية أنها تنسق مع الجهات المعنية في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي يتعلق بها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل.