زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة معاقبة حارس أمن بحريني بالسجن 5 سنوات وغرامة 30 ألف دينار لاكتسابه أموال ضخمة من المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مدعياً عمله بالتجارة بالأعشاب وبروتين لرياضة كمال الأجسام، لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وجاء في أوراق الدعوى، أن المتهم كان يمارس نشاط بيع المؤثرات العقلية، ويودع الأموال المتحصلة من ذلك النشاط بحسابه الخاص، لتختلط بالمال الخاص بالمتاجرة بالأعشاب والبروتين المستخدمة في رياضة كمال الأجسام والتي يمارسها بصورة مخالفة للقانون كونه لا يملك ترخيصاً من الجهات المختصة لذلك.
وأثار الشكوك عندما بدأ يدخل بحسابه أموالاً ضخمة بصورة شهرية لا تتناسب مع المتاجرة بالأعشاب، والتي يكون مردودها لا يتجاوز 700 دينار، فيما الأموال المودعة بلغت نحو 10 إلى 30 ألف دينار شهرياً، وهي مبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري كونه حارس أمن لدى جهة رسمية. كما ثبت تحويله للمال لدول الخليج وغيرها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في شهر ديسمبر عام 2008 والفترة السابقة اكتسب أموالاً من نشاط إجرامي، وهو المتاجرة في المؤثرات العقلية، وأجرى عمليات إيداع وسحب أموال مدعياً عمله في مجال المتاجرة بالأعشاب، وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمه بذلك.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار، ومصادرة الحسابات المتحفظ عليها.
وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بسقوط الحق بالاستئناف لعدم مثول المستأنف أمام المحكمة، فتقدم بمعارضة الحكم ولم يحضر فتم اعتبار معارضته كأنها لم تكن.
أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة معاقبة حارس أمن بحريني بالسجن 5 سنوات وغرامة 30 ألف دينار لاكتسابه أموال ضخمة من المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مدعياً عمله بالتجارة بالأعشاب وبروتين لرياضة كمال الأجسام، لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وجاء في أوراق الدعوى، أن المتهم كان يمارس نشاط بيع المؤثرات العقلية، ويودع الأموال المتحصلة من ذلك النشاط بحسابه الخاص، لتختلط بالمال الخاص بالمتاجرة بالأعشاب والبروتين المستخدمة في رياضة كمال الأجسام والتي يمارسها بصورة مخالفة للقانون كونه لا يملك ترخيصاً من الجهات المختصة لذلك.
وأثار الشكوك عندما بدأ يدخل بحسابه أموالاً ضخمة بصورة شهرية لا تتناسب مع المتاجرة بالأعشاب، والتي يكون مردودها لا يتجاوز 700 دينار، فيما الأموال المودعة بلغت نحو 10 إلى 30 ألف دينار شهرياً، وهي مبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري كونه حارس أمن لدى جهة رسمية. كما ثبت تحويله للمال لدول الخليج وغيرها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في شهر ديسمبر عام 2008 والفترة السابقة اكتسب أموالاً من نشاط إجرامي، وهو المتاجرة في المؤثرات العقلية، وأجرى عمليات إيداع وسحب أموال مدعياً عمله في مجال المتاجرة بالأعشاب، وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمه بذلك.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار، ومصادرة الحسابات المتحفظ عليها.
وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بسقوط الحق بالاستئناف لعدم مثول المستأنف أمام المحكمة، فتقدم بمعارضة الحكم ولم يحضر فتم اعتبار معارضته كأنها لم تكن.