حسن الستري



رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروعاً نيابياً "مرفوض من مجلس النواب" بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 .

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة بند جديد برقم (18) إلى الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، ينص على: "تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.



ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ إذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها إلكترونيًا من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.

ورأت اللجنة أن الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون والمتعلق بتصوير الحوادث المرورية بالحياة الخاصة للأفراد والتبعات السلبية بسرعة انتشارها، يبدو متحققًا في كافة أنواع الحوادث، كحوادث الحريق وانهدام البنايات بما فيها الحوادث المرورية، وهو ما نصت عليه المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث وضعت هذه المادة العقوبات على كل من قام بالنشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، كما أن المادة الرابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (60) لسنة 2014 قد نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات".

أما الهدف المتعلق بتعطيل وإعاقة حركة المرور فهو متحقق بموجب البند (7) من الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور المشار إليه، حيث ينص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا، ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن ارتكب فعل تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.