زهراء حبيبأصر زوج بحريني "32 سنة" على هجران زوجته بعد شهرين فقط من زواجهما وتركها معلقة لمدة سنتين، رافضاً إيقاع الطلاق أو الانفاق، ناهيك عنتعاطيه المخدرات وهو أمر اعتبرت المحكمة الكبرى الشرعية الثانية نشوز و ضرر عدواني جسيم، فقضت بتطليقها لاستحالة العشرة بينهما. وقالت المحامية ابتسام الصباغ، إن موكلتها زوجة المدعي عليه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 15 مايو 2015، وحصل الدخول بينهما وأنها لا تزال في عصمته بيد أنه هجرها بعد شهرين من زواجهما، وتركها بلا نفقه ولا منفق ومن دون اشهار للزواج، فضلاً إلى أنه سيء العشرة ودائم السهر، ولديه شقه يختلي بها مع الاجنبيات ويتعاطى فيها، وقد حاولت جاهدة معه لصلاح حاله، لكن دون فائدة منه، وكان يتهرب وتركها معلقة لا هي مطلقة ولا زوجة. واختصمته أمام المحكمة الشرعية المختصة التي أصدرت حكمها نفقة شهرية بواقع 60 دينار شهرياُ و50 دينار كسوة العيدين، لكنه لم يلتزم بالسداد حتى تراكمت عليه النفقة، وهو بهذا غير ممسك لها بالمعروف لذلك وترتيباً على هجرانه لها وتركها دون نفقة أو منفق اضطرت لرفع هذه الدعوى.ورفعت الشابة البحرينية "32 سنة" دعواها أمام المحكمة الشرعية تطالب بتطليقها طلقة بائنة للضرر الماثل في الهجر وعدم الإنفاق واستحالة العشرة الزوجية. وشهد أحد الشهود بأن المدعي عليه أخبره عند سؤاله عن سبب تأخره المستمر عن العمل، بانه لديه أصدقاء يتشاركون في شقة يجتمعون فيها لتعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر.وأفاد والدها بأنه واجه المدعي عليه بخصوص التعاطي فلم ينكرها، وعند مواجتهه عن علاقته بسيدة آخرى وانفاقه عليها، لم ينكر وقال هذه حياتي وانا حر فيها، وهذا جانب خاص بي لا أسمح لأحد بالتدخل فيها. وقال الأب أمام المحكمة، إنه لم يتم إشهار الزواج ولم يوفر لها مسكنا للزوجية، وبأن الزوج يعتبر هذا من مسئوليتها، كما أنها أنها اذا انجبت في المستقبل فهي المعنية بتعليمه والانفاق عليه.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المدعي ترك المدعية دون نفقه أو منفق لمدة استطالت على سنتين وصار مستحق النفقة المقرر لها في حدها الأدني بموجب الحكم المذكور سلقاُ قد بلغ 1300 دينار، فابقاها معلقه فلا هي ذات بعل أو مطلقة، وهذا نشوز منه لما منعها من حقوقها الزوجية الواجبه عليه من دون مبرر شرعي مقبول، كما أنه ليس له مال ظاهر يمكن للمحكمة أن تأمرها بالانفاق منه وهو حرج وضرر ومشقة شديدة على المدعية في بقاء رباط الزوجية، خصوصاً وأنه طال صبرها عليه لمدة طويلة. ولم تجد المحكمة في أوراق هذه الدعوى ومستنداتها ما يدل على أنه جاد في التمسك بزوجته المدعية بالمعروف أو تسريحها بإحسان، وقد تأيد بذلك استحقاقها التطليق طلقة بائنة للضرر لاستحالة العشرة بينهما، بما جاء متفقاً مع مضمون شهادة الشهود التي ساغ لهذه المحكمة الأخذ بها قرينة عليه حين شاع مضمونها في تعاطية المخدرات بإقراره بذلك أمامهم.ورفعت المدعية أمرها للقاضي الشرعي ليجبره على الأمرين، إما أن يمسك بمعروف أو تسريح بإحسان الأ أنه لم يستجب لأحد الأمرين، بل ترك المدعية دون نفقة أو منفق مما يشكل فعله إضرار عدواني جسيم عليها، و من أبرز مصاديق الضرر العدواني، ويخرج عن نطاق حدود الله عن المعاشرة بالمعروف ويجافي المقاصد الشرعية السامية للزواج التي أرداها المشرع منه، ويتحقق الضرر المبرر للتطليق لعدم الإنفاق.وأشارت إلى أن المدعي عليه رافض التسريح بإحسان بعد عدم الإمساك بالمعروف، الأمر الذي رسخ في عقيدة المحكمة من خلال ما سلف بيانه إجابة المدعية لطلبها بتطليقها من المدعي عليه طلقة أولى بائنة للضرر وعدم الإنفاق ، والهجر ولا يجوز الرجوع لها الإ بعقد ومهر جديدين ، وليس للمدعىة الزواج برجل آخر الا بعد صيروة هذا الحكم نهائياً واكتسابه الدرجة القطعية وإيقاع الطلاق بصيغته وشروطه المعتبرة شرعاً، وانتهاء فترة عدتها الشرعية، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات.