أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على أهمية حماية العملية الديمقراطية، وتوفير الغطاء القانوني، الذي يضمن تطور العملية السياسية في المملكة، من خلال ضمان النأي بالمجلس النيابي المنتخب عن عضوية أي شخص قد يسيء استخدام الأدوات الدستورية التشريعية والرقابية، أو يسيء استخدام الحصانة البرلمانية التي تتيحها عضوية المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث جرى بحث مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والذي يهدف لمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، ومن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعاون الحكومة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بالوزير، وما يمثله حرصه المستمر على الحضور والتواصل مع اللجنة، وتبادل الآراء مع الأعضاء حول مختلف الموضوعات المطروحة في اللجنة، فيما تقدم أعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حول تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.
يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016، والاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من الأعضاء: د.سوسن تقوي، علي عيسى أحمد، نوار المحمود، نانسي خضوري، ودلال الزايد، فضلاً عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من بسام البنمحمد، دلال الزايد، د.محمد حسن، خالد المسقطي، وعبدالرحمن جمشير، حيث خلصت اللجنة إلى سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية وقررت إحالتها بذلك للجان المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حيث جرى بحث مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والذي يهدف لمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، ومن تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لتعاون الحكومة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة بالوزير، وما يمثله حرصه المستمر على الحضور والتواصل مع اللجنة، وتبادل الآراء مع الأعضاء حول مختلف الموضوعات المطروحة في اللجنة، فيما تقدم أعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حول تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.
يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في دستورية كل من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016، والاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من الأعضاء: د.سوسن تقوي، علي عيسى أحمد، نوار المحمود، نانسي خضوري، ودلال الزايد، فضلاً عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من بسام البنمحمد، دلال الزايد، د.محمد حسن، خالد المسقطي، وعبدالرحمن جمشير، حيث خلصت اللجنة إلى سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية وقررت إحالتها بذلك للجان المختصة.