حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالتمسك بقرار مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الكهرباء والماء. ويقضي التعديل بعقوبة غرامة لا تجاوز ألف دينار على من أقام تمديدات كهربائية دون الحصول على الترخيص اللازم أو بشكل غير مطابق لشروط السلامة بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015.