إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى، على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على مشروع بقانون يقضي تشديد عقوبة من يحمل قاصراً على الفجور لـ 7 سنوات بدلاً من عامين الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م المقدم من مجلس النواب.
وذكرت العضو دلال الزايد، أن القانون شدد العقوبة على من يرعى الشخص القاصر ويحمله على الفجور أو الدعارة لتكون ضعف العقوبة في الحالة العادية مؤكدة تمسكها مع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات.
وقال العضو أحمد الحداد، إنه مع تشديد العقوبة على كل من يحمل على ارتكاب الفجور وممارسة الدعارة لما لها من آثار سلبية على مستوى العالم.
وأكد العضو عادل المعاودة، أن الفجور والدعارة هي جريمة بحد ذاتها وليست في الإكراه فقط، مطالباً بأن يكون هناك حد الرجم لمرتكبي الدعارة والفجور وأن التشديد لم يصل إلى المستوى الذي يمنع وقوع الجريمة، لافتاً إلى أن الالتزام بشرع الله سيحقق بذلك الحفاظ على المجتمع ومنع وقوع الجريمة.
العضو منى المؤيد، أكدت أنها مع تشديد العقوبات متمنية بذلك بإيجاد توعية وإرشاد على مستوى مدارس البحرين لمنع وقوع الجرائم والحفاظ على سلامة الأطفال.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وعمد مشروع القانون المطروح في المادة "325" إلى تشديد العقوبة الواردة ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات في النص القائم.
كما شددت العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه "قاصراً" يقل عمره عن الثامنة عشرة بحيث أصبحت السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات في النص القائم.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى، على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على مشروع بقانون يقضي تشديد عقوبة من يحمل قاصراً على الفجور لـ 7 سنوات بدلاً من عامين الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م المقدم من مجلس النواب.
وذكرت العضو دلال الزايد، أن القانون شدد العقوبة على من يرعى الشخص القاصر ويحمله على الفجور أو الدعارة لتكون ضعف العقوبة في الحالة العادية مؤكدة تمسكها مع ما توصلت إليه اللجنة من توصيات.
وقال العضو أحمد الحداد، إنه مع تشديد العقوبة على كل من يحمل على ارتكاب الفجور وممارسة الدعارة لما لها من آثار سلبية على مستوى العالم.
وأكد العضو عادل المعاودة، أن الفجور والدعارة هي جريمة بحد ذاتها وليست في الإكراه فقط، مطالباً بأن يكون هناك حد الرجم لمرتكبي الدعارة والفجور وأن التشديد لم يصل إلى المستوى الذي يمنع وقوع الجريمة، لافتاً إلى أن الالتزام بشرع الله سيحقق بذلك الحفاظ على المجتمع ومنع وقوع الجريمة.
العضو منى المؤيد، أكدت أنها مع تشديد العقوبات متمنية بذلك بإيجاد توعية وإرشاد على مستوى مدارس البحرين لمنع وقوع الجرائم والحفاظ على سلامة الأطفال.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وعمد مشروع القانون المطروح في المادة "325" إلى تشديد العقوبة الواردة ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات في النص القائم.
كما شددت العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه "قاصراً" يقل عمره عن الثامنة عشرة بحيث أصبحت السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات في النص القائم.