حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، مخالفة قرار مجلس الشورى برفض المشروع.

ويتألف مشروع القانون، من مادتين، حيث تناولت المادة الأولى أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة مرنة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.

ويهدف المشروع لإيجاد سند قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" وفقاً لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند إقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.