حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بقبول قرار مجلس الشورى في المواد المختلف عليها بين المجلسين حول مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
يتألف المشروع بقانون بخلاف الديباجة من 25 مادة، تناولت المادة (1) منه تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون في المواد من (10) وحتى (14) منه إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة ومواعيد التبليغ عنها وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيداً في هذا السجل.
ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة.
وأحاط مشروع القانون في المادة (19) منه المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأضفى مشروع القانون في المادة (20) منه على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.
وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر.
كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لأحكامه.
كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات.
وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بقبول قرار مجلس الشورى بشأن المواد المختلف عليها مع مجلس النواب، واتفق معها المستشار القانوني للجنة.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بقبول قرار مجلس الشورى في المواد المختلف عليها بين المجلسين حول مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013.
يتألف المشروع بقانون بخلاف الديباجة من 25 مادة، تناولت المادة (1) منه تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون في المواد من (10) وحتى (14) منه إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة ومواعيد التبليغ عنها وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيداً في هذا السجل.
ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة.
وأحاط مشروع القانون في المادة (19) منه المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأضفى مشروع القانون في المادة (20) منه على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها.
وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر.
كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لأحكامه.
كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات.
وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بقبول قرار مجلس الشورى بشأن المواد المختلف عليها مع مجلس النواب، واتفق معها المستشار القانوني للجنة.