باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، تفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر.
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة.
وفي ذلك الإطار، أوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق بشأن تفعيل القرار الوزاري، بمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي صدر بها القرار المذكور، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وأن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.
وقالت، إنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة شديدة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ أصحاب العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
وذكرت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أنه بموجب القرار الوزاري، فإن جهة العمل تقوم فور تسلمهم لطلب منح ساعتي الراحة مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة، بإرسال خطاب مرفق به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة في وزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، وإصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه.
وفي إطار ضمان التطبيق الصحيح للقرار وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي لتقديم الطلبات الخاص بجهات العمل وتصميم استمارة تقديم الطلب متضمنة كافة البينات والمعلومات والمستندات المطلوبة للاستفادة من القرار مع تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي الطلبات من قبل جهات العمل لدى اللجان الطبية بوزارة الصحة حيث تم تعميم التعليمات على ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليتم تعميمها على جهات العمل الحكومية والخاصة.
كما ستقوم الوزارة بعقد لقاءات عامة للمختصين في الموارد البشرية لشرح آلية العمل وتوضيح الاجراءات والإجابة على جميع الاستفسارات المروحة في ذات الشأن.
وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، أن على المنشأة التحقق من عدد من الشروط وأهمها أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المقيم إقامة دائمة في البحرين، وأن يكون ذو قرابة للشخص ذي الإعاقة الشديدة من الدرجة الأولى، وأن يكون القائم بشكل مباشر على رعاية ذي الإعاقة، ولا يوجد شخص آخر يتولى رعايته، وكذلك تقديم تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الحكومية في المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة.
وفي ذلك الإطار، أوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق بشأن تفعيل القرار الوزاري، بمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي صدر بها القرار المذكور، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وأن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة.
وقالت، إنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة شديدة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ أصحاب العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.
وذكرت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أنه بموجب القرار الوزاري، فإن جهة العمل تقوم فور تسلمهم لطلب منح ساعتي الراحة مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة، بإرسال خطاب مرفق به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة في وزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، وإصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه.
وفي إطار ضمان التطبيق الصحيح للقرار وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، تم الانتهاء من إعداد الدليل الإرشادي لتقديم الطلبات الخاص بجهات العمل وتصميم استمارة تقديم الطلب متضمنة كافة البينات والمعلومات والمستندات المطلوبة للاستفادة من القرار مع تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي الطلبات من قبل جهات العمل لدى اللجان الطبية بوزارة الصحة حيث تم تعميم التعليمات على ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليتم تعميمها على جهات العمل الحكومية والخاصة.
كما ستقوم الوزارة بعقد لقاءات عامة للمختصين في الموارد البشرية لشرح آلية العمل وتوضيح الاجراءات والإجابة على جميع الاستفسارات المروحة في ذات الشأن.
وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، أن على المنشأة التحقق من عدد من الشروط وأهمها أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المقيم إقامة دائمة في البحرين، وأن يكون ذو قرابة للشخص ذي الإعاقة الشديدة من الدرجة الأولى، وأن يكون القائم بشكل مباشر على رعاية ذي الإعاقة، ولا يوجد شخص آخر يتولى رعايته، وكذلك تقديم تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الحكومية في المملكة.