صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مرسوم ملكي رقم (36) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي جاء فيه:
المادة الأولى
يُشكل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وعضوية كل من:
1- وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس
2- وزير الصحة
3- وزير العمل والتنمية الاجتماعية
4- محافظ مصرف البحرين المركزي
5- د.عائشة مبارك جابر بوعنق
6- محمد إبراهيم الشروقي
7- المحامي فريد غازي رفيع
8- جاسم حسن عبد العال
وتكون مدة العضوية لغير رئيس المجلس والوزراء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مُماثلة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، يُمنح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت مالية وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
يُشكل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وعضوية كل من:
1- وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس
2- وزير الصحة
3- وزير العمل والتنمية الاجتماعية
4- محافظ مصرف البحرين المركزي
5- د.عائشة مبارك جابر بوعنق
6- محمد إبراهيم الشروقي
7- المحامي فريد غازي رفيع
8- جاسم حسن عبد العال
وتكون مدة العضوية لغير رئيس المجلس والوزراء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مُماثلة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، يُمنح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافآت مالية وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.