مريم بوجيري
أعادت لجنة الخدمات النيابية إحياء مشروع قانون العاملين في المنازل الذي ينظم حقوق وواجبات العمالة المنزلية ويحصر استقدام العمالة المنزلية في البحرينيين ويلزم بدفع ضمان بنكي بقيمة 500 دينار لضمان حقوق العامل. ويحمل العامل كلفة العودة لبلده حال هروبه أو رغبته في العودة لبلده.
ويتناول المشروع المكون من 26 مادة حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين وفق شروط وأوضاع تراعى فيها مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كما يتناول تنظيم العلاقة بين صاحب المنزل والخادم ومكتب استقدام العمالة المنزلية من خلال إيجاد هيئة معنية بالعمالة المنزلية، باسم هيئة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين.
ويقضي المشروع الذي قدم كمقترح قانون في مجلس 2010 إلى توفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ومعاملته بما تقتضيه الكرامة الإنسانية، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية، بالإضافة إلى استخدام العامل في مكان إقامته المعتادة أو المؤقتة مع أسرته، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر العمل للعامل، وبما لا يخالف القانون أو العقد أو الآداب العامة.
وألزم صاحب المنزل بتمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً على نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر، و يحق للعامل طلب مكالمات إضافية على نفقته الخاصة إلى جانب المراسة الإلكترونية أو الخطية.
كما يلزم صاحب المنزل بتوفير الرعاية الصحية للعامل، والسماح له بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، ويحدد بموجب القانون بدل الأتعاب التي يتقاضاها مكتب استقدام الخدم، مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لضوابط يصدرها الوزير المعني.
وبحسب المشروع تلزم مكاتب الخدم باستقدام العمالة إلى من جهة مرخصة في الدولة المرسة بموجب اتفاقية يبرمها معها منظم العلاقة بين المكتبة وتلك الجهة، مع تحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي أضرار تنشئ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة ولا يمكن للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في حالات خاصة توافق عليها الهيئة المذكورة.
وتضمن بند الشروط الواجب توافرها في صاحب المنزل لاستخدام العمالة المنزلية، أن يكون بحريني الجنسية، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة خمسمائة دينار لضمان حقوق العامل، وأن يكون المستقدم رب أسرة أو من الأشخاص المعاقين أو من كبار السن، وأن تتوافر لديه القدرة المالية للوفاء بالتزاماته تجاه العامل وألا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، ويلزم المشروع الجديد صاحب العمل بتقديم إقرار خطي بذلك مرفقاً به صورة من جوازه.
ويعطي المشروع الهيئة المعنية الحق في رفض أو منح تصريح عمل أو تجديده في حال تبين أن صاحب المنزل كان قد انتهك حقوق أي عامل أو اعتدى عليه بالضرب أو ألحق به أي أضرار أو أساء معاملته بأي شكل من الأشكال، على أن يعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح عمل جديد للعمل لدى صاحب منزل آخر.
ويمنع القانون الجديد نقل العامل من صاحب منزل إلى آخر إلا من خلال الهيئة، وبشرط موافقتها المسبقة بحيث تتم عملية النقل وفق نموذج منظم حسب الاصول تضعه الهيئة لهذه الغاية، كما يلتزم صاحب المنزل والمكتب باستكمال إجراءات تصريح العمل باسم صاحب المنزل الجديد وفق الإجراءات والشروط المطلوبة لذلك.
ويحمل المشروع العامل في حالة هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى تكلفة عودته إلى بلده، كما يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده في حالة رغبته شخصياً في مغادرة البحرين لأي سبب من الأسباب.
وتتولى هيئة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين التي ينص على إنشائها القانون، الإشراف الكامل على موضوع العمالة المنزلية، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالعاملين في المنازل، وإعداد الدراسات والبحوث لتطوير علاقات العمل بين العاملين في المنازل وأصحاب المنازل، واقتراح البرامج والسياسات والخطط بشأن العاملين في المنازل.
واقترحت الحكومة إدراج المشروع كباب مستقل ضمن أبواب قانون العمل في القطاع الأهلي لضمان عدم تعدد التشريعات التي تنظم موضوع العاملين بالمنازل، ورأت ضرورة وجود عقد عمل نموذجي معتمد على مستوى الخليج العربي ليتعين الاستهداء بما ورد به من أحكام في التشريعات الداخلية.
كما اعتبرت الحكومة أن نصوص المشروع بقانون جاءت خاليه من أي نص يقضي بتحمل صاحب المنزل نفقات علاج العامل أو إعادته إلى وطنه في حالة إصابته بمرض معدٍ أثناء فترة تعاقده، وخلوه من نص تحمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى وطنه إذا ما طلب أهله ذلك.
ورأت هيئة تنظيم سوق العمل ضرورة إعادة النظر في المشروع وحصر أحكامه في علاقة العمل بين صاحب المنزل مع الخدم ومن في حكمهم باعتبارها طبيعة خاصة في المجتمع، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون العمل في القطاع الأهلي من خلال عدم الخلط في الاختصاصات طبقاً للتشريعات النافذة لكل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأشارت إلى عدم الخلط فيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة طبقاً لأحكام القانون لكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل في المشروع، إلى جانب عدم تنظيم المراكز القانونية القابلة للتغيير وترك أمرها للقرارات الإدارية النافذة مع عدم تنظيم مسائل سبق تنظيمها بتشريع نافذ إلا إذا كان هناك توجه لإلغائه.
واتفقت لجنة حقوق الإنسان النيابية في اجتماعها الأسبوع الماضي مع مشروع القانون لتماشيه مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدستور البحريني، والقوانين ذات الصلة المعمول بها في المملكة وأقرت برأيها بشأن المشروع.
فيما أشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها إلى أحقية رب المنزل في استبدال العامل بآخر عند اختلاف المهارات المتفق عليها مع مكتب الاستقدام المرخص، كما ارتأت أن القانون المذكور حصر استقدام عاملي المنازل على البحريني فقط، في حين يحتاج الأجانب المقيمين إلى عمالة منزلية أسوة بالبحريني، فيما طالبت الغرفة بإضافة ممثل من المجلس الأعلى للمرأة في تشكيل لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين باعتبارها من الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة.
وأشارت جمعية حماية العمال الوافدين في مرئياتها إلى وجود إغفال في المواد المتعلقة بساعات العمل وأوقات الراحة معتبرة أن فصل العمال الوافدين عن العمال الآخرين يعتبر نوعاً من الرجعية.