رفضت المحكمة الإدارية الكبرى إلزام الهيئة العامة للتامين الاجتماعي احتساب 4 سنوات ضمن خدمة سيدة طالبت بها ضمن خدمتها المحتسبة لدى شركة استثمارية، لعدم تقديمها أصل عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة. ولم تأخذ المحكمة المحكمة بتقديم المدعية لإقرارات استلام راتب من الشركة لأن الإقرارات لا تحمل خاتم الشركة ولا تقطع بصرفها هذه المبالغ إلى المدعية.
وكانت المدعية قالت في دعوتها إنها التحقت بالعمل لدى الشركة في 2014 وكان آخر يوم عمل لها في منتصف 2017، وعند مراجعتها الهيئة العامة للتأمينات لضم المدة إلى مدد عملها السابقة في سجلها التأميني، تبين لها أن الشركة لم تحتسب هذه المدة ضمن مدة خدمتها رغم تقاضيها كافة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة. فطالبت بإلزام الهيئة باحتساب مدة عملها لدى الشركة وإضافة المدة إلى الأشهر التأمينية في سجلها.
وقالت المحكمة إنه من المقرر طبقاً لما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي سريان أحكامه إلزامياً على أصحاب الأعمال والعمال الخاضعين له، اذ يعتبر العامل البحريني من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من القانون مؤمناً عليه إجبارياً وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق عدم وجود اسم المدعية ضمن كشوفات الأجور الخاصة بالشركة ولم تقدم المدعية أصل عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة، فضلًا عن خلو الأوراق مما يفيد استمرار عملها في الشركة.
وخلصت المحكمة إلى "عدم ثبوت علاقة العمل بين الطرفين، اذ لا ينال من ذلك تقديم المدعية لإقرارات استلام راتب من الشركة خلال الفترة المطالب باحتسابها ضمن مدة خدمتها، علماً أن هذه القرارات لا تحمل خاتم الشركة ولا تقطع بقيامها صرف هذه المبالغ إلى المدعية، حيث لا تطمئن المحكمة لذلك"، وقضت برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.
{{ article.article_title }}
براء ملحم