مروة غلام
صدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار حدد فيه الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل والمرضعات ليلاً وهي التي تعرضها للحرارة الشديدة وتتطلب مجهود جسماني كبير كأعمال العتالة أو الحمل او جر الأثقال.
وأوضح القرار الصادر رقم (48) لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بشأن تحديد الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل، بحظر الأعمال التي تعرض الحوامل وحديثات الولادة والمرضعات للحرارة الشديدة والأعمال التي فيها مجهود جسماني كبير أو متواصل مثل أعمال العتالة او الحمل او جر الأثقال التي تزيد على 15 كيلوغراما، بالإضافة إلى الأعمال التي تعرضهم للذبذبات الضارة للجسم مثل عمليات التخريم في الصخور والطرق والمباني، والأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية أو الأشعة السينية بما يزيد على ريم 1 خلال فترة الحمل.
والأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة، والأعمال التي تعرضهم للعدوى البكتيرية، والأعمال التي تؤدي للتعرض للرصاص أو مركباته وأدخنة البنزين ومشتقاته مثل الفينول او التولورين وأول اكسيد الكربون، بالإضافة إلى الإينيلين وثاني كبرياتور الكربون المستخدم في صناعك الحرير الصناعي والسيلوفان والمواد الهيدروكبونية في تكرير البترول والزئق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكادسيوم والبيرليوم.
وأشار القرار إلى ضرورة النظر في صحة المرأة الحامل وجنينها متى ما تبيّن وجود خطر عليهما جرّاء الأعمال التي تقوم بها.
وتسري أحكام هذا القرار على المرأة حديثة الولادة وأثناء فترة الرضاعة، ويُعاقب كل من يخالف أحكام القرار المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في القانون.