إيهاب أحمد
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يجرم الوسيط في الرشوة ويعاقبه بعقوبة المرتشي.
وينص المشروع (مصوغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) على إضافة مادة جديدة برقم (189) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
وتنص المادة المحالة على أن "يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نص عليه في المادة 186. ويعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي".
وتحفظت الحكومة على مشروع القانون وطالبت السلطة التشريعية بإعادة النظر فيه لخلوه من بيان الغرض من عرض الرشوة الذي يمثل جوهر الركن المعنوي. كما خلصت الحكومة إلى أن المشروع لا ينسجم مع السياسة التشريعية ويفتقد الرابطة المنطقية.