أكدت ندوة قضايا الزكاة المعاصرة أن الزكاة تجب في الحسابات الاستثمارية بقسميها المقيدة والمطلقة، وأن الحسابات الاستثمارية المقيدة تزكى بحسب ما تمثله من الموجودات الزكوية الخاصة بها. واعتبرت أن الأصل في الحسابات الاستثمارية المطلقة أن يزكى أصل المال (رصيد الحساب) مع ربحه، وإن أمكن معرفة ما يخص هذه الحسابات من موجودات زكوية فإنه يصار إلى تزكيتها بحسب ما تمثله فيها.
واختتمت صباح الجمعة أعمال الندوة الـ27 لقضايا الزكاة المعاصرة التي انطلقت الأربعاء الماضي برعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبتنظيم من صندوق الزكاة والصدقات في الوزارة وبيت الزكاة الكويتي، بحضور عدد من الفقهاء والمحاسبين المتخصصين في فقه الزكاة، لتقديم البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بقضايا الزكاة المعاصرة.
وناقش المشاركون خلال الندوة عدداً من البحوث والمواضيع المتعلقة بفريضة الزكاة منها معالجة فقهية لبعض إشكالات حساب زكاة شركات التأمين التكافلي، والمستجدات الفقهية في مصرف العاملين على الزكاة، وزكاة الودائع الاستثمارية.
وشكلت الندوة لجاناً لدراسة ومناقشة هذه البحوث من مختصين شرعيين ومحاسبين لتقديم التوصيات اللازمة، وناقشها العلماء المشاركون لإصدار الفتاوى اللازمة للقضايا المستجدة في أمور الزكاة، لتسهل على الأفراد والشركات والمؤسسات العقارية والاستثمارية احتساب زكاتهم. وأصدرت الندوة في بيانها الختامي عدة توصيات. وأوصت في موضوع المعالجة الفقهية لبعض إشكالات حساب زكاة شركات التأمين التكافلي بأن الوعاء الزكوي لمساهمي شركة التأمين التكافلي تطبق عليه أحكام زكاة الشركات الواردة في دليل الارشادات لحساب زكاة الشركات.
وفي المستجدات الفقهية في مصرف العاملين على الزكاة أكدت الندوة قرارها في الندوة الرابعة المنعقدة في البحرين 1994 والمتعلق بمصرف العاملين على الزكاة وتقرر في ما يتعلق بالمستجدات الفقهية فيه أن يدخل في العاملين على الزكاة الجهات الخيرية الموكل والمرخص لها من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، وفي حكمها الجهات الخيرية والمراكز الإسلامية خارج بلدان العالم الإسلامي المأذون لها أو المفوضة من قبل المجتمع المسلم. وألا يدخل في الاستحقاق من مصرف العاملين على الزكاة الجهات التطوعية والأفراد المتطوعون وإن كان مرخصاً لهم بجمع الزكاة وتوزيعها.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90