أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبوالفتح عن بدء حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر (القبقب)، اعتبارا من اليوم، ولغاية 15 مايو المقبل، تنفيذا للقرار رقم (52) لسنة 2016 بشأن الحظر الذي صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وأوضح أبوالفتح أن القرار يأتي حرصا على وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأكد أن فرق الرقابة البحرية وبالتعاون مع الجهات المعنية ستباشر عمليات الرصد لمنع أية تجاوزات أو مخالفات لهذا القرار، معبرا عن أمله في تعاون الجميع والالتزام بالقرار حفاظا على حماية الثروة البحرية بمملكة البحرين.
ونص قرار حظر صيد "القبقب" في مادته الأولى على أنه "يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر".
وحظرت المادة الثانية عرض أو تداول "القبقب" الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة، كما أكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أبوالفتح أن القرار يأتي حرصا على وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأكد أن فرق الرقابة البحرية وبالتعاون مع الجهات المعنية ستباشر عمليات الرصد لمنع أية تجاوزات أو مخالفات لهذا القرار، معبرا عن أمله في تعاون الجميع والالتزام بالقرار حفاظا على حماية الثروة البحرية بمملكة البحرين.
ونص قرار حظر صيد "القبقب" في مادته الأولى على أنه "يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر".
وحظرت المادة الثانية عرض أو تداول "القبقب" الطازج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المقررة، كما أكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.