صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (13) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
تُستبدل بنص المادة (5) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، النص الآتي:
المادة (5):
تختص المحكمة الكُبرى المدنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يكون الحُكم الصادر في هذه المنازعات انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحُكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحُكم.
المادة الثانية
تُستبدل كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في نصوص قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُستبدل عبارة (المحكمة الكبرى المدنية) بعبارة (لجنة المنازعات الإيجارية) الواردة في المادة (1) وعبارة (خزانة المحكمة) بعبارة (أمانة اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) وعبارة (يجوز للمحكمة إذا حكمت) بعبارة (يجوز للجنة إذا قررت) الواردة في المادة (39) من ذات القانون.
المادة الثالثة
يُلغى الفصل العاشر (لجنة المنازعات الإيجارية) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُلغى عبارة (بقرار من اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) وعبارة (أو بقرار من اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون.
المادة الرابعة
تُحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية التي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــــ كُل فيما يخصه ـــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى
تُستبدل بنص المادة (5) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، النص الآتي:
المادة (5):
تختص المحكمة الكُبرى المدنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يكون الحُكم الصادر في هذه المنازعات انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحُكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحُكم.
المادة الثانية
تُستبدل كلمة (المحكمة) بكلمة (اللجنة) أينما وردت في نصوص قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُستبدل عبارة (المحكمة الكبرى المدنية) بعبارة (لجنة المنازعات الإيجارية) الواردة في المادة (1) وعبارة (خزانة المحكمة) بعبارة (أمانة اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (22) وعبارة (يجوز للمحكمة إذا حكمت) بعبارة (يجوز للجنة إذا قررت) الواردة في المادة (39) من ذات القانون.
المادة الثالثة
يُلغى الفصل العاشر (لجنة المنازعات الإيجارية) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، كما تُلغى عبارة (بقرار من اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) وعبارة (أو بقرار من اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون.
المادة الرابعة
تُحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية التي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــــ كُل فيما يخصه ـــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.