أيمن شكل
في سبيل مساعدة أحفاده، قام بحريني بتسليم مطلقة ابنه سيارة لاستخدامها في حضانة الأحفاد، لكن تفاجأ بمخالفات مرورية باسمه على السيارة بلغت 1400 دينار، ورفضت طليقة ابنه دفعها، فما كان منه إلا أن أبلغ باختلاسها السيارة المملوكة له، لكن محكمة الاستئناف برأتها من التهمة مستندة لحكم شرعي يعطيها الحق في استخدام السيارة.
القضية تسرد وقائعها المحامية سهام صليبيخ وكيلة السيدة، قائلة إن موكلتها مطلقة من زوجها وحاضنة لأطفاله، وقد اتفقا على أن يعطيها سيارة لاستخدامها في قضاء حاجات الأطفال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فما كان من والده إلا أن تدخل ومنح مطلقة ولده سيارة حفاظاً على أحفاده، ولكي يساعد ابنه أيضاً في تنفيذ الاتفاق.
وبعد فترة تفاجأ الأب بوجود مجموعة كبيرة من المخالفات المرورية باسمه كونه مالك السيارة، وبلغ إجمالي المخالفات 1400 دينار، فخاطب مطلقة ابنه لتعيد السيارة، إلا أنها رفضت ذلك بناء على الاتفاقية المبرمة، فلجأ لتقديم بلاغ لمركز الشرطة أفاد فيه بأنه حاول استرداد السيارة التي أعطاها لمطلقة ابنه ورفضت إرجاعها، وأحيل البلاغ للنيابة ومنها للمحكمة بعد أن أسندت لها النيابة تهمة اختلاس المركبة المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليها على سبيل عارية الاستعمال، وذلك إضرار بصاحب الحق عليه، لكن المتهمة قالت في محاضر الاستدلالات أن السيارة بحوزتها من قبل الطلاق وأن طليقها هو من يقوم بسداد أقساط السيارة منذ عام 2015، وهناك اتفاقية بينها وطليقها بأن تستخدم السيارة طوال فترة تواجدها بمسكن الزوجية وحضانة الأطفال، لكن الجد نفى علمه بالاتفاقية، وقرر الزوج أن والده هو من وفر السيارة.
وحكمت المحكمة بحبس السيدة شهرين وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ، فطعنت على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلتها المحامية سهام صليبيخ ببراءة موكلتها وقدمت نسخة من حكم المحكمة الشرعية والاتفاقية المبرمة بخصوص السيارة، وقالت إن امتناع المستأنفة عن رد السيارة هو امتناع بموجب حكم صادر من المحكمة بصحة الاتفاق المدون بين الطرفين "المتهمة ونجل المجني عليه"، وجاء نص الحكم بإلزام المدعى عليه بتمكينها من استخدام السيارة رقم (....).
وقالت المحكمة إن المقرر قانوناً بنص المادة 311 إجراءات جنائية أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها تكون لها حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، وكان الثابت من الأوراق أن امتناع المستأنفة عن رد السيارة هو حفظ حق له ما يبرره قانوناً على نحو ما ورد بقضاء المحكمة الشرعية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما أسند إليها.
في سبيل مساعدة أحفاده، قام بحريني بتسليم مطلقة ابنه سيارة لاستخدامها في حضانة الأحفاد، لكن تفاجأ بمخالفات مرورية باسمه على السيارة بلغت 1400 دينار، ورفضت طليقة ابنه دفعها، فما كان منه إلا أن أبلغ باختلاسها السيارة المملوكة له، لكن محكمة الاستئناف برأتها من التهمة مستندة لحكم شرعي يعطيها الحق في استخدام السيارة.
القضية تسرد وقائعها المحامية سهام صليبيخ وكيلة السيدة، قائلة إن موكلتها مطلقة من زوجها وحاضنة لأطفاله، وقد اتفقا على أن يعطيها سيارة لاستخدامها في قضاء حاجات الأطفال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فما كان من والده إلا أن تدخل ومنح مطلقة ولده سيارة حفاظاً على أحفاده، ولكي يساعد ابنه أيضاً في تنفيذ الاتفاق.
وبعد فترة تفاجأ الأب بوجود مجموعة كبيرة من المخالفات المرورية باسمه كونه مالك السيارة، وبلغ إجمالي المخالفات 1400 دينار، فخاطب مطلقة ابنه لتعيد السيارة، إلا أنها رفضت ذلك بناء على الاتفاقية المبرمة، فلجأ لتقديم بلاغ لمركز الشرطة أفاد فيه بأنه حاول استرداد السيارة التي أعطاها لمطلقة ابنه ورفضت إرجاعها، وأحيل البلاغ للنيابة ومنها للمحكمة بعد أن أسندت لها النيابة تهمة اختلاس المركبة المملوكة للمجني عليه، والمسلمة إليها على سبيل عارية الاستعمال، وذلك إضرار بصاحب الحق عليه، لكن المتهمة قالت في محاضر الاستدلالات أن السيارة بحوزتها من قبل الطلاق وأن طليقها هو من يقوم بسداد أقساط السيارة منذ عام 2015، وهناك اتفاقية بينها وطليقها بأن تستخدم السيارة طوال فترة تواجدها بمسكن الزوجية وحضانة الأطفال، لكن الجد نفى علمه بالاتفاقية، وقرر الزوج أن والده هو من وفر السيارة.
وحكمت المحكمة بحبس السيدة شهرين وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ، فطعنت على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلتها المحامية سهام صليبيخ ببراءة موكلتها وقدمت نسخة من حكم المحكمة الشرعية والاتفاقية المبرمة بخصوص السيارة، وقالت إن امتناع المستأنفة عن رد السيارة هو امتناع بموجب حكم صادر من المحكمة بصحة الاتفاق المدون بين الطرفين "المتهمة ونجل المجني عليه"، وجاء نص الحكم بإلزام المدعى عليه بتمكينها من استخدام السيارة رقم (....).
وقالت المحكمة إن المقرر قانوناً بنص المادة 311 إجراءات جنائية أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها تكون لها حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، وكان الثابت من الأوراق أن امتناع المستأنفة عن رد السيارة هو حفظ حق له ما يبرره قانوناً على نحو ما ورد بقضاء المحكمة الشرعية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما أسند إليها.