أيمن شكل
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بأن يضاف إلى مهام وزارة الإسكان استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الاقتراح بقانون يأتي اتساقا مع تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية، حيث تحتاج الوزارة للقيام بدور أكبر يمكنها من استغلال الأراضي لزيادة حجم الإيرادات التي ستدخل في توفير المشاريع الإسكانية، من خلال منحها صلاحية استثمار تلك الأراضي بالشكل المناسب بشرط أن يكون العائد من هذا الاستثمار هو خدمة الملف الإسكاني.
من جانبه دعم بنك الإسكان الاقتراح بقانون وقال إنه يهيّئ فرصة واعدة تتيح تحقيق الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي المملوكة للوزارة، والدخول بها في شراكات مع القطاع الخاص، كما أشار إلى أن التعديل المقترح ينطوي على أبعاد لا تنحصر فقط في منح وزارة الإسكان المرونة في استثمار الأراضي المخصصة لها في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، ولكنها تمتدّ إلى إعادة توجيه المال العام بما يحقق كفاءة استخدامه.
واقترح البنك تعديلاً على صياغة الفقرة الثانية من الاقتراح، بحيث تغطي إقراض المواطنين لتوفير السكن المناسب دون حصرها بأوجه معينة أو تحديد لنوع القرض أو التمويل، لتكون الصيغة "إقراض المواطنين لأغراض توفير مسكن"، مؤكدا أنه قد بات من الضروري البحث عن حلولٍ إسكانية مبتكرة، واتخاذ خطوات استباقية تضمن استدامة ملف السكن الاجتماعي، ومنها السعي نحو تفعيل مبادرة إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي الحكومية.
وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعريف (ذوي الدخل المحدود)، في ردها على استفسار اللجنة بشأن ذلك، قائلة إن قانون الضمان الاجتماعي لم ينصّ على تعريف هذا المصطلح، بل اكتفى ببيان الفئات التي يتمّ صرف المساعدات الاجتماعية لها وفقاً لشروط ومعايير استحقاقها، وكذلك لم تتمّ الإشارة في إعانة (علاوة الغلاء) إلى تعريف محدّد لفئة (ذوي الدخل المحدود)، حيث تمّ الاكتفاء بوضع معايير وشروط لاستحقاق الصرف لكل من تنطبق عليه.
يستبدل التعديل المقترح نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، لتكون:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن وكل ما يتعلق بشؤون الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وتتولى بصورة خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي:
1. إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتمّ التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير.
2. إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة.
3. استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرّف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة".
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بأن يضاف إلى مهام وزارة الإسكان استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية.
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الاقتراح بقانون يأتي اتساقا مع تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية، حيث تحتاج الوزارة للقيام بدور أكبر يمكنها من استغلال الأراضي لزيادة حجم الإيرادات التي ستدخل في توفير المشاريع الإسكانية، من خلال منحها صلاحية استثمار تلك الأراضي بالشكل المناسب بشرط أن يكون العائد من هذا الاستثمار هو خدمة الملف الإسكاني.
من جانبه دعم بنك الإسكان الاقتراح بقانون وقال إنه يهيّئ فرصة واعدة تتيح تحقيق الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي المملوكة للوزارة، والدخول بها في شراكات مع القطاع الخاص، كما أشار إلى أن التعديل المقترح ينطوي على أبعاد لا تنحصر فقط في منح وزارة الإسكان المرونة في استثمار الأراضي المخصصة لها في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، ولكنها تمتدّ إلى إعادة توجيه المال العام بما يحقق كفاءة استخدامه.
واقترح البنك تعديلاً على صياغة الفقرة الثانية من الاقتراح، بحيث تغطي إقراض المواطنين لتوفير السكن المناسب دون حصرها بأوجه معينة أو تحديد لنوع القرض أو التمويل، لتكون الصيغة "إقراض المواطنين لأغراض توفير مسكن"، مؤكدا أنه قد بات من الضروري البحث عن حلولٍ إسكانية مبتكرة، واتخاذ خطوات استباقية تضمن استدامة ملف السكن الاجتماعي، ومنها السعي نحو تفعيل مبادرة إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي الحكومية.
وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعريف (ذوي الدخل المحدود)، في ردها على استفسار اللجنة بشأن ذلك، قائلة إن قانون الضمان الاجتماعي لم ينصّ على تعريف هذا المصطلح، بل اكتفى ببيان الفئات التي يتمّ صرف المساعدات الاجتماعية لها وفقاً لشروط ومعايير استحقاقها، وكذلك لم تتمّ الإشارة في إعانة (علاوة الغلاء) إلى تعريف محدّد لفئة (ذوي الدخل المحدود)، حيث تمّ الاكتفاء بوضع معايير وشروط لاستحقاق الصرف لكل من تنطبق عليه.
يستبدل التعديل المقترح نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، لتكون:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن وكل ما يتعلق بشؤون الإسكان لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وتتولى بصورة خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي:
1. إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتمّ التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير.
2. إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة.
3. استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرّف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة".