منح المشرع البحريني للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم على المتهم بعقوبة أشد مما يقرره القانون للجريمة او تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون كعقوبة لهذه الجريمة، فعندما سن المشرع القوانين وضع في اعتباره أسس ومعايير ترتكز عليها أحكام القضاء، فالجاني الذي لم يتوقف عند حد ارتكاب جريمته بل تمادى في جرمه وانتهز فرصة عجز المجني وعدم تمكنه من المقاومة أو الدفاع عن نفسه فعندئذ يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن ذلك يشكل تحقيقا للعدالة وإرضاء لأهل وذوي المجني عليه والمجتمع وتتحقق المصالح المجتمعية والفردية .
وترجع علة أسباب التشديد في العقوبة في تمكين القاضي من تحقيق ملائمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضي مزيدا من التشديد، فكلما زادت نوايا وأفعال الجاني الإجرامية وإهانته للمجني عليه شددت العقوبة حيث تعرض في بعض الدعاوى ظروفا خاصة تقتضي مزيداً من الشدة فيصبح هدف التشديد هو تمكين القاضي من تحقيق ذلك .
وهناك ظروف مشدده ماديه وشخصية، فالشخصية تفي ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية، ومثالها سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل بالجثة ومثالها كذلك صفات يرى المشرع أنها إذا توافرت للجاني دلت على إساءته استغلال الثقة التي وضعت فيه أو السلطة التي خولت له ، كصفة الخادم في الاغتصاب وهتك العرض، أو صفة الموظف العام في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة كالتربح والاختلاس، أما الظروف المادية فتتعلق بالجانب المادي للجريمة – في أحد عناصره – وتعنى تحققه على نحو يزيد في جسامته ، سواءاً كان اتصالا بالفعل أم بالنتيجة الإجرامية، فإن اتصلت بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله اكثر خطورة، وقد ترجع هذه الخطورة في استخدام وسيله معينه تزيد من جسامته كالإكراه في السرقة وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتلاف الأموال العامة (مدرسة أو جامعة حكومية) أو ارتكابه في زمن معين كالسرقة ليلا، وقد تتصل الظروف المادية بالنتيجة الإجرامية وتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل كالجرائم التي تتصل بها أفعال إرهابية .
وقد نصت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني في الظروف المشددة العامة وهي ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشيه لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته.
وترجع علة أسباب التشديد في العقوبة في تمكين القاضي من تحقيق ملائمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضي مزيدا من التشديد، فكلما زادت نوايا وأفعال الجاني الإجرامية وإهانته للمجني عليه شددت العقوبة حيث تعرض في بعض الدعاوى ظروفا خاصة تقتضي مزيداً من الشدة فيصبح هدف التشديد هو تمكين القاضي من تحقيق ذلك .
وهناك ظروف مشدده ماديه وشخصية، فالشخصية تفي ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية، ومثالها سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل بالجثة ومثالها كذلك صفات يرى المشرع أنها إذا توافرت للجاني دلت على إساءته استغلال الثقة التي وضعت فيه أو السلطة التي خولت له ، كصفة الخادم في الاغتصاب وهتك العرض، أو صفة الموظف العام في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة كالتربح والاختلاس، أما الظروف المادية فتتعلق بالجانب المادي للجريمة – في أحد عناصره – وتعنى تحققه على نحو يزيد في جسامته ، سواءاً كان اتصالا بالفعل أم بالنتيجة الإجرامية، فإن اتصلت بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله اكثر خطورة، وقد ترجع هذه الخطورة في استخدام وسيله معينه تزيد من جسامته كالإكراه في السرقة وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتلاف الأموال العامة (مدرسة أو جامعة حكومية) أو ارتكابه في زمن معين كالسرقة ليلا، وقد تتصل الظروف المادية بالنتيجة الإجرامية وتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل كالجرائم التي تتصل بها أفعال إرهابية .
وقد نصت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني في الظروف المشددة العامة وهي ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشيه لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته.