صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (11) لسنة 2021 بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 جاء فيه:
المادة الأولى:
تُضاف إلى الفصل الأول من الباب الخامس -القسم الخاص- من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (261 مكرراً)، نصها الآتي:
"إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمكّن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلَ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
تُضاف إلى الفصل الأول من الباب الخامس -القسم الخاص- من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (261 مكرراً)، نصها الآتي:
"إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك.
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمكّن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلَ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.