مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة وذلك بعد صدور قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال ما تنتفي معه الحاجة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة والذي يعد أكثر شمولاً من القانون المعروض، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يتعارض مع الاختصاص المقرر للنيابة العامة المتعلق بان يكون النائب العام هو صاحب الاختصاص بتحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وبطبيعة الحال فإن من مُستلزمات تحديد مقر العمل ودوائر الاختصاص أن يصدر قرار بهذا الاختصاص الموكول للنيابة العامة.
ومن ثم يكون من الأجدى، الاكتفاء بالأحكام المقرَّرة في قانون السلطة القضائية فيما هو متعلِّق بتخصيص نيابات لنظر نوع أو أكثر من الجرائم، وذلك بقرار يصدر عن النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء دون حاجة لإصدار تشريع خاص.
كما أن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء، ومنها إمكان إنشاء دائرة متخصصة لجرائم الأموال، تؤكد أن جميع الآليات لمكافحة هذا النوع من الجرائم متحقق سواء من النيابة العامة أو من المحكمة.
كما اعتبرت اللجنة أن سلطة المشرّع في إصدار التشريعات هي سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها ضوابط محددة تُحد من إطلاقها، باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرّع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا بينها ومرجحاً لما يراه أنسبها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم، إلا أن ممارسة هذه السلطة تكون مقيدة بضوابط الدستور وحدوده، التي تعد سياجـاً لا يجوز اقتحامه أو تخطيه.
إلى جانب أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية القائمة على سند من المرونة التشريعية التي تستوجب وضع القواعد العامة في القانون وتنظيم تفاصيل التطبيق بموجب قرارات إدارية وتنظيمية يضعها صاحب الصفة الموكول له قانونـاً إدارة وتنفيذ هذا التنظيم، وعليه تم صدور قرارات إدارية تنظيمية عن سعادة النائب العام بإنشاء نيابات مُتخصصة ومنها نيابة الوزارات ونيابة الأسرة والطفل ونيابة المرور.
كما يترتب على المُضِيّ في مشروع القانون بعض المشكلات العمليّة، من حيث ما هو متَّصل بالصلاحيات المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية للنائب العام الذي يتولَّى نقل وندب أعضاء النيابة للعمل ضمن نيابات متخصّصة تُشَكَّل منه بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن الإيعاز بأحكام إنشاء النيابات بتشريعات خاصة سيستلزم إصدار أوامر ملكية بصورة دورية لتنظيم عمل النيابة العامة، وهو ما صَرَّحَت به آراء الجهات صاحبة الاختصاص بتنفيذ أحكام قانون السلطة القضائية.
كما أن النيابة المشار إليها يتسع مجال عملها باتساع مجال المقصود بالأموال بحسب التعريف الوارد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بأن الأموال هي جميع الأشياء ذات القيمة أيـًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، مما يؤكد أن القرار رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أكثر شمولية من مشروع القانون لأنه كان يُخصص للمال العام فقط.
وأشارت اللجنة إن الموافقة على مشروع القانون يترتب عليها التوسع مستقبلاً في إنشاء نيابات بقانون بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ويترتب على ذلك بِحُكم اللزوم أن تُثار شبهة التمايز - من حيث المكانة - بين النيابات بحسب أداة إنشائها وهو ما لا تأخذ به السياسة التشريعية المَحمُول عليها أن تنأى بِشُعَبِ القضاء كافّةً عن كُل مَا مِن شَأنِه أن يُشَكِّل مَدعاة للنعي على تنظيمه بأيّ وجهٍ من الوجوه، أو يفتح المجال لجدلٍ واسع للتمييز بين القرارات الصادرة عن النيابات المُختلفة.
وأبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر تحقق الغرض المنشود من مشروع القانون بصدور قرار سعادة النائب العام رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وكذلك ما أفادت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بأن الغاية المرجوة من مشروع القانون قد تحققت بصدور قرار إنشاء النيابة المُشار إليه، وأن المضيّ في مشروع القانون يُثير بعض المشكلات العمليّة، وما قررته هيئة التشريع والرأي القانوني من أن قانون السلطة القضائية قد تكفل بتنظيم شؤونه ومنها إنشاء النيابات، على التفصيل الوارد بمذكرة رأي الهيئة، وكذلك ما صرَّحَ به ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه يُمكن تحقيق هدف مشروع القانون دون إفراد قانون مستقل لذلك، من خلال ما يباشره سعادة النائب العام من سلطات مخولة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وأخيرًا ما ورد بمذكرة رأي الحكومة الموقرة بضرورة الاكتفاء بالأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006 في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع معين أو أكثر من الجرائم، ليكون بقرار من سعادة النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة وذلك بعد صدور قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال ما تنتفي معه الحاجة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة والذي يعد أكثر شمولاً من القانون المعروض، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون يتعارض مع الاختصاص المقرر للنيابة العامة المتعلق بان يكون النائب العام هو صاحب الاختصاص بتحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وبطبيعة الحال فإن من مُستلزمات تحديد مقر العمل ودوائر الاختصاص أن يصدر قرار بهذا الاختصاص الموكول للنيابة العامة.
ومن ثم يكون من الأجدى، الاكتفاء بالأحكام المقرَّرة في قانون السلطة القضائية فيما هو متعلِّق بتخصيص نيابات لنظر نوع أو أكثر من الجرائم، وذلك بقرار يصدر عن النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء دون حاجة لإصدار تشريع خاص.
كما أن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء، ومنها إمكان إنشاء دائرة متخصصة لجرائم الأموال، تؤكد أن جميع الآليات لمكافحة هذا النوع من الجرائم متحقق سواء من النيابة العامة أو من المحكمة.
كما اعتبرت اللجنة أن سلطة المشرّع في إصدار التشريعات هي سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها ضوابط محددة تُحد من إطلاقها، باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرّع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا بينها ومرجحاً لما يراه أنسبها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم، إلا أن ممارسة هذه السلطة تكون مقيدة بضوابط الدستور وحدوده، التي تعد سياجـاً لا يجوز اقتحامه أو تخطيه.
إلى جانب أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية القائمة على سند من المرونة التشريعية التي تستوجب وضع القواعد العامة في القانون وتنظيم تفاصيل التطبيق بموجب قرارات إدارية وتنظيمية يضعها صاحب الصفة الموكول له قانونـاً إدارة وتنفيذ هذا التنظيم، وعليه تم صدور قرارات إدارية تنظيمية عن سعادة النائب العام بإنشاء نيابات مُتخصصة ومنها نيابة الوزارات ونيابة الأسرة والطفل ونيابة المرور.
كما يترتب على المُضِيّ في مشروع القانون بعض المشكلات العمليّة، من حيث ما هو متَّصل بالصلاحيات المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية للنائب العام الذي يتولَّى نقل وندب أعضاء النيابة للعمل ضمن نيابات متخصّصة تُشَكَّل منه بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن الإيعاز بأحكام إنشاء النيابات بتشريعات خاصة سيستلزم إصدار أوامر ملكية بصورة دورية لتنظيم عمل النيابة العامة، وهو ما صَرَّحَت به آراء الجهات صاحبة الاختصاص بتنفيذ أحكام قانون السلطة القضائية.
كما أن النيابة المشار إليها يتسع مجال عملها باتساع مجال المقصود بالأموال بحسب التعريف الوارد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بأن الأموال هي جميع الأشياء ذات القيمة أيـًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، مما يؤكد أن القرار رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أكثر شمولية من مشروع القانون لأنه كان يُخصص للمال العام فقط.
وأشارت اللجنة إن الموافقة على مشروع القانون يترتب عليها التوسع مستقبلاً في إنشاء نيابات بقانون بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ويترتب على ذلك بِحُكم اللزوم أن تُثار شبهة التمايز - من حيث المكانة - بين النيابات بحسب أداة إنشائها وهو ما لا تأخذ به السياسة التشريعية المَحمُول عليها أن تنأى بِشُعَبِ القضاء كافّةً عن كُل مَا مِن شَأنِه أن يُشَكِّل مَدعاة للنعي على تنظيمه بأيّ وجهٍ من الوجوه، أو يفتح المجال لجدلٍ واسع للتمييز بين القرارات الصادرة عن النيابات المُختلفة.
وأبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر تحقق الغرض المنشود من مشروع القانون بصدور قرار سعادة النائب العام رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وكذلك ما أفادت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بأن الغاية المرجوة من مشروع القانون قد تحققت بصدور قرار إنشاء النيابة المُشار إليه، وأن المضيّ في مشروع القانون يُثير بعض المشكلات العمليّة، وما قررته هيئة التشريع والرأي القانوني من أن قانون السلطة القضائية قد تكفل بتنظيم شؤونه ومنها إنشاء النيابات، على التفصيل الوارد بمذكرة رأي الهيئة، وكذلك ما صرَّحَ به ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه يُمكن تحقيق هدف مشروع القانون دون إفراد قانون مستقل لذلك، من خلال ما يباشره سعادة النائب العام من سلطات مخولة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاء نيابات متخصصة، وأخيرًا ما ورد بمذكرة رأي الحكومة الموقرة بضرورة الاكتفاء بالأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006 في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع معين أو أكثر من الجرائم، ليكون بقرار من سعادة النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.