أيمن شكل
أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية حضانة أم لطفلها لمدة شهر، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل، بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية والده له ورفضها الرد على اتصالات المركز الاجتماعي أو الحضور للمحكمة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد الشرعبي إن موكله تزوج للمدعى عليها في أبريل 2019، وقد رزق منها بطفل عمره سنة ونصف، ثم تم الطلاق في ديسمبر 2021، وامتنعت بعده عن تنفيذ زيارة الطفل لأبيه رغم صدور حكم بذلك، وإمهالها أكثر من مرة.
وحضرت وكيلة الزوجة للمحكمة وأكدت ألا مانع لدى موكلتها في تنفيذ الزيارة، وطلبت أجلاً لذلك، وفي جلسة تالية قدم المحامي الشرعي تقريراً صادراً من رئيس وحدة الإرشاد الأسري يفيد تعذر مركز الإرشاد الأسري لاستكمال تنفيذ الزيارة، كون المدعى عليها لا ترد على اتصالات المركز أو الوزارة المعنية، كما قدم حكم استئناف بعودة المدعى عليها لبيت الزوجية.
ونوهت المحكمة بمواد قانون الأسرة 123 و133 و138 فقرة أ و139، بشأن الحضانة وتنظيم الزيارة، وأشارت إلى امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم بدون عذر وقد أنذرتها وأمهلتها المحكمة، فتكرر منها ذلك الأمر، وهو ما يسوغ للمحكمة التقرير بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، وقد ثبت أن المدعى عليها لا تصلح للحضانة مؤقتاً كونها خالفت شروط المادة 139 «ا – ب» من قانون الأسرة.
وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الولد عن المدعى عليها لمدة شهر واحد من تاريخ التسليم، وضمه لوالده، على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وأعفت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة، وألزمتها بالرسوم التنفيذية.
أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية حضانة أم لطفلها لمدة شهر، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل، بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية والده له ورفضها الرد على اتصالات المركز الاجتماعي أو الحضور للمحكمة.
وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد الشرعبي إن موكله تزوج للمدعى عليها في أبريل 2019، وقد رزق منها بطفل عمره سنة ونصف، ثم تم الطلاق في ديسمبر 2021، وامتنعت بعده عن تنفيذ زيارة الطفل لأبيه رغم صدور حكم بذلك، وإمهالها أكثر من مرة.
وحضرت وكيلة الزوجة للمحكمة وأكدت ألا مانع لدى موكلتها في تنفيذ الزيارة، وطلبت أجلاً لذلك، وفي جلسة تالية قدم المحامي الشرعي تقريراً صادراً من رئيس وحدة الإرشاد الأسري يفيد تعذر مركز الإرشاد الأسري لاستكمال تنفيذ الزيارة، كون المدعى عليها لا ترد على اتصالات المركز أو الوزارة المعنية، كما قدم حكم استئناف بعودة المدعى عليها لبيت الزوجية.
ونوهت المحكمة بمواد قانون الأسرة 123 و133 و138 فقرة أ و139، بشأن الحضانة وتنظيم الزيارة، وأشارت إلى امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم بدون عذر وقد أنذرتها وأمهلتها المحكمة، فتكرر منها ذلك الأمر، وهو ما يسوغ للمحكمة التقرير بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، وقد ثبت أن المدعى عليها لا تصلح للحضانة مؤقتاً كونها خالفت شروط المادة 139 «ا – ب» من قانون الأسرة.
وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الولد عن المدعى عليها لمدة شهر واحد من تاريخ التسليم، وضمه لوالده، على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، وأعفت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة، وألزمتها بالرسوم التنفيذية.