أيمن شكل

يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية للتنفيذ في بلد المحكوم.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني يتيح لمواطني الدولتين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة بحقهم في بلدانهم، وضمان حسن تنفيذها، بما يعزّز فرص إعادة تأهيلهم، ويُسهم في اندماجهم في المجتمع. وتتناول الاتفاقية المؤلفة من (22) مادة، أحكاماً تنظم عملية نقل المحكوم عليهم بين البلدين، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية، فيما تطرقت المادة (2) إلى المبادئ العامة لنقل المحكوم عليهم، حيث أكدت المادة على جواز أن تتم عملية النقل بموجب طلب يقدمه الشخص المحكوم عليه أو من ينوب عنه، وذلك وفقاً لقوانين أيٍّ من الطرفين والطرق المقررة لديه.

وحددت المادة (3) السلطتان المركزيتان المعنيتين بتنفيذ أحكام الاتفاقية لدى الطرفين وسبل التواصل فيما بينهما، بينما حددت المادة (4) الشروط اللازمة لنقل المحكوم عليهم، ومن بينها أن يكون الشخص المدان من مواطني دولة التنفيذ، وأن يكون حكم الإدانة باتاً، وألا يكون من شأن النقل المساس بسيادة أو أمن أو قوانين أو أية مصالح أساسية أخرى لدولة الإدانة. فيما حددت المادة (5) المعلومات والوثائق التي يلتزم الطرفان «دولة الإدانة ودولة التنفيذ» بتقديمها عند طلب النقل وتنفيذه، أما المادة (6) فقد بينت أن طلبات النقل والرد عليها يجب أن تتم كتابة من قِبل السلطة المركزية المعنية لدى كل من الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية، مع التزام دولة التنفيذ بإخطار دولة الإدانة فوراً بقرار قبول طلب النقل من عدمه.

ونصت المادة (7) على التزام دولة الإدانة بالتأكد من أن المحكوم عليه قد أبدى موافقته على النقل طوعاً وبأنه على دراية بالآثار القانونية المترتبة على ذلك، مع التزام دولة الإدانة بإتاحة المجال لدولة التنفيذ للتحقق مما سبق، كما نظمت المادة (8) إجراءات نقل المحكوم عليهم بين الطرفين، بما في ذلك موعد ومكان إجراء عملية النقل، ونصت المادة على تحمل دولة التنفيذ مسؤولية نقل الشخص المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة في إقليمها.

أما المادة (9) فقد سلطت الضوء على الآثار القانونية المترتبة على نقل المحكوم عليهم، بما في ذلك وجوب أن تقوم دولة التنفيذ بالاستمرار في تنفيذ العقوبة وفقاً لقوانينها، فيما أكدت المادة (10) على التزام دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها، وقد بينت الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال كانت طبيعة العقوبة أو مدتها غير متوافقة مع قوانين دولة التنفيذ. أما المادة (11) فقد بينت أنه يترتب على إتمام العقوبة في دولة التنفيذ اعتبار ذلك انتهاء لمدة العقوبة في دولة الإدانة، ومن ناحية أخرى، أشارت المادة (12) إلى جواز أن تمنح أي من الدولتين العفو أو العفو العام أو تخفيف العقوبة، وذلك وفقاً لتشريعات الدولة، وبعد التشاور المتبادل بين الطرفين.

وقد ألزمت المادة (13) دولة الإدانة بإشعار دولة التنفيذ بأي قرار تتخذه ينهي تنفيذ العقوبة أو جزء منها، وتبعاً لذلك فعلى دولة التنفيذ الالتزام بإنهاء العقوبة أو جزء منها بمجرد تلقيها ذلك الإشعار من قبل دولة الإدانة، فيما ألزمت المادة (14) دولة التنفيذ بإشعار دولة الإدانة عند استكمال تنفيذ العقوبة، أو في حال هروب الشخص المحكوم عليهم قبل استكمال العقوبة، وبينت الإجراءات المتبعة في هذه الحالة، كما ألزمت المادة دولة التنفيذ بتقديم تقارير بشأن تنفيذ العقوبة لديها.

ونظمت المادة (15) إجراءات وشروط طلب أيّ من الطرفين نقل شخص محكوم عليه إلى دولة ثالثة من خلال العبور بإقليم الطرف الآخر، فيما نظمت المادة (16) المسائل المرتبطة بالتكاليف المتكبدة جراء نقل المحكوم عليهم، حيث سيتحمل تلك التكاليف دولة التنفيذ، باستثناء التكاليف المتكبدة على إقليم دولة الإدانة، وأشارت المادة إلى عدم جواز قيام دولة التنفيذ باسترجاع تلك التكاليف أو جزء منها من الشخص المحكوم عليه، أو من أي مصدر آخر.

أما المادة (17) فقد بينت اللغة التي ستتم بها المراسلات وطلبات النقل والوثائق الأخرى، فيما حددت المادة (18) نطاق سريان الاتفاقية، والتي ستسري على العقوبات الصادرة قبل وبعد دخولها حيز النفاذ. ونوهت المادة (19) على أن هذه الاتفاقية لا تجيز محاكمة الشخص المحكوم عليه في دولة الإدانة مرةً أخرى في دولة التنفيذ لذات الجريمة التي عوقب عليها في دولة الإدانة.

وأكدت المادة (20) على أن تطبيق أحكام الاتفاقية لا يخل بالحقوق والالتزامات الدولية للطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات التي يكون أي منهما طرفاً فيها، أما المادة (21) فقد نظمت إجراءات تسوية النزاعات الناشئة عن الاتفاقية، بداية بالطرق الودية عبر المفاوضات والمشاورات، ومن ثم عبر القنوات الدبلوماسية. وأخيرا، فقد تضمنت المادة (22) أحكاماً عامة متعلقة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومدتها، وآليتي تعدیلها وإنهائها.