أيمن شكل

أسقطت محكمة الاستئناف العليا الإيجارية مبلغ 15 ألف دينار من إجمالي مطالبة اتحاد ملاّك لصاحبة شقة، بعد أن كان يطالبها بسداد أكثر من 40 ألف دينار قيمة الاشتراكات ورسوم الصيانة منذ عام 2011، وذلك لتقادم الحق في المطالبة بجزء من المبالغ عن الفترة من 2011 إلى 2015، فيما ألزمت المحكمة المستأنفة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى في أن صاحبة الشقة أقامت دعوى أمام المحكمة أفادت فيها بأنها تمتلك شقة في أحد المشاريع العقارية منذ تاريخ 25-3-2010، وأن اتحاد الملاّك قام بتاريخ 27-7-2023 بإخطارها بخطاب إلكتروني لمطالبتها بسداد الاشتراكات ورسوم الصيانة السنوية المستحقة عليها عن الفترة من 2011 حتى 2023، بإجمالي مبلغ قدره 40918 ديناراً.

وطلبت المدعية الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم عن المدة من 2011 حتى 2018، استناداً إلى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (366) من القانون المدني، وبعدم سماع الدعوى عن الفترات السابقة على العمل بقانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 في مارس 2018.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المادة (366/أ) من القانون المدني تنص على أنه «لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه».

كما بيّنت المحكمة أن المادة (375) من القانون ذاته تنص على أن «تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة»، وأن المادة (377) تنص على أن «إذا انقطعت المدة بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى من وقت انتهاء أثر الانقطاع».

وأوضحت المحكمة أن اتحاد الملاّك سبق وأن أقام دعوى سابقة لإلزام صاحبة الشقة بسداد رسوم الخدمة عن الأعوام من 2010 حتى 2020، وصدر فيها حكم قضائي، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للرسوم التي لم يمض على استحقاقها خمس سنوات وقت رفع تلك الدعوى، وفقاً للمادة (375) من القانون المدني.