صدر اليوم الاثنين ملحق رسمي لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية تضمن قرارين للجنة العليا لتحقيق الجنسية، بشأن فقدان الجنسية من 7 أشخاص.ونص القراران على فقد الجنسية وفقاً للمادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وتنص المادة 9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين (أي 7 و8)، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».

وتنص المادة 11 على أن: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».