بعد أن تناولنا الأساس الدستوري لاستملاك العقارات للمنفعة العامة، بالإضافة إلى أساسه في أيام الإسلام الأولى، سنتطرق بشيء من التفصيل لعملية الاستملاك في القانوني البحريني.
نظمت مملكة البحرين عملية وإجراءات استملاك العقارات للمنفعة العامة منذ العام 1970، حيث صدر بتاريخ 1 سبتمبر 1970 المرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وقد اشتمل القانون على العديد من الإجراءات والأحكام التي تنظم عملية الاستملاك، وذلك من خلال 11 مادة بالإضافة إلى المادة التنفيذية.
ونتيجة للتجربة العملية في تطبيق أحكام القانون المشار إليه؛ فقد ظهرت العديد من المشاكل، سواء في إجراءات الاستملاك أو في معايير التعويض أو في حالات الاستملاك للمنفعة العامة.
ويعتبر نص المادة «2» الفقرة «أ» من النصوص التي تسببت في الكثير من الإشكاليات، حيث كان يقضي بـ « يجوز للمستملك أن يستولي على الأرض إذا رأى أن مقتضيات المنفعة العامة تدعو إلى ذلك».
كما ساهم نص المادة «4» من القانون المشار إليه أيضاً في ازدياد وتفاقم المشاكل؛ حيث كان نصه: «لا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة وضمن نطاق هذا القانون. ويعتبر نشر قرار الاستملاك طبقاً للمادة الثالثة بينة قاطعة على أن المشروع المراد استملاك الأرض من أجله هو مشروع للمنفعة العامة».
وبتدقيق ما ورد في هذا النص؛ يتضح أن اعتبار المشروع للمنفعة العامة بمجرد نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وهذا نص معيب بطبيعة الحال، حيث إن نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يضيف مشروعية الاستملاك لغرض المنفعة العامة، بل لا بد من أن يتم حصر حالات المنفعة العامة وذلك كضمانة للملاك حتى لا يساء استخدام نص المادة المشار إليها.
بالإضافة إلى بعض النصوص الأخرى التي أصبحت لا تواكب العصر.
ونتيجة لهذه الإشكاليات العديدة والمؤثرة جداً في التعرض للأملاك الخاصة التي أحاطها الدستور بالكثير الضمانات؛ فقد تم الطعن على القانون المشار إليه لدى المحكمة الدستورية التي قضت بدورها بعدم دستوريته وذلك بجلسة 26/3/2007.
حينها تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد، تم من خلاله معالجة كافة المشاكل التي واجهت القانون السابق، كما تضمن العديد من الضمانات الجوهرية للملاك وأصحاب الحقوق على العقارات، وبعد مناقشات واجتماعات عديدة مع اللجان المختلفة في كل من مجلسي الشورى والنواب فقد صدر القانون رقم «39» لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة
يتبع
{{ article.visit_count }}
نظمت مملكة البحرين عملية وإجراءات استملاك العقارات للمنفعة العامة منذ العام 1970، حيث صدر بتاريخ 1 سبتمبر 1970 المرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
وقد اشتمل القانون على العديد من الإجراءات والأحكام التي تنظم عملية الاستملاك، وذلك من خلال 11 مادة بالإضافة إلى المادة التنفيذية.
ونتيجة للتجربة العملية في تطبيق أحكام القانون المشار إليه؛ فقد ظهرت العديد من المشاكل، سواء في إجراءات الاستملاك أو في معايير التعويض أو في حالات الاستملاك للمنفعة العامة.
ويعتبر نص المادة «2» الفقرة «أ» من النصوص التي تسببت في الكثير من الإشكاليات، حيث كان يقضي بـ « يجوز للمستملك أن يستولي على الأرض إذا رأى أن مقتضيات المنفعة العامة تدعو إلى ذلك».
كما ساهم نص المادة «4» من القانون المشار إليه أيضاً في ازدياد وتفاقم المشاكل؛ حيث كان نصه: «لا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة وضمن نطاق هذا القانون. ويعتبر نشر قرار الاستملاك طبقاً للمادة الثالثة بينة قاطعة على أن المشروع المراد استملاك الأرض من أجله هو مشروع للمنفعة العامة».
وبتدقيق ما ورد في هذا النص؛ يتضح أن اعتبار المشروع للمنفعة العامة بمجرد نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وهذا نص معيب بطبيعة الحال، حيث إن نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يضيف مشروعية الاستملاك لغرض المنفعة العامة، بل لا بد من أن يتم حصر حالات المنفعة العامة وذلك كضمانة للملاك حتى لا يساء استخدام نص المادة المشار إليها.
بالإضافة إلى بعض النصوص الأخرى التي أصبحت لا تواكب العصر.
ونتيجة لهذه الإشكاليات العديدة والمؤثرة جداً في التعرض للأملاك الخاصة التي أحاطها الدستور بالكثير الضمانات؛ فقد تم الطعن على القانون المشار إليه لدى المحكمة الدستورية التي قضت بدورها بعدم دستوريته وذلك بجلسة 26/3/2007.
حينها تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد، تم من خلاله معالجة كافة المشاكل التي واجهت القانون السابق، كما تضمن العديد من الضمانات الجوهرية للملاك وأصحاب الحقوق على العقارات، وبعد مناقشات واجتماعات عديدة مع اللجان المختلفة في كل من مجلسي الشورى والنواب فقد صدر القانون رقم «39» لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة
يتبع