يمر العالم اليوم بظروف استثنائية غير مسبوقة تأتي في مقدمتها تفشي آفة الإرهاب الدموي وتحوله من جريمة ترتكب ضد فرد إلى منهج وفكر يعتنقه الإرهابي، وهذا ما يعني أننا في صدد محاربة أخطر الجرائم التي قد ترتكب في يوم ما، خصوصاً وأن الإرهاب لم يقف عند دولة دون غيرها وإنما انتشر كالوباء في شتى بقاع العالم، وفي ظل تنامي وتزايد الجرائم الإرهابية وتطور أساليب القتل المتبع من قبل الجماعات الإرهابية، أصبح من اللازم على الدول أن تواكب هذا التنامي الخطير حتى تتمكن من السيطرة على الإرهاب والقضاء عليه واجتثاث جذوره قبل فوات الأوان.
ولكن ما يحدث اليوم في مملكتنا أكبر بكثير وأخطر من مجرد جرائم إرهابية، فبالإضافة لاستهداف أرواح المواطنين والمقيمين وترويعهم وبث الرعب في نفوسهم، نرى أن الإرهاب يستهدف حماة الوطن من رجال الأمن والمنتسبين للأجهزة العسكرية، صحيح أن الغرض القريب من وراء هذه الجرائم هو إزهاق أرواحهم ولكن الغاية البعيدة هي تدمير الوطن ونشر الفوضى وضرب الاستقرار في المنطقة عموماً وفي البحرين على وجه الخصوص.
وبناءً عليه يأتي مشروع التعديل الدستوري على نص الفقرة «ب» من المادة «105» من الدستور والذي يحيل للقانون تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، كخطوة متقدمة وشديدة الأهمية للتصدي للإرهاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما يشهده العالم أجمع من اغتيالات وتفجيرات وعمليات سفك الدماء، فاتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة لمحاربة الإرهاب الداخلي يعد حلاً من الحلول الرئيسية لقطع نفس الإرهاب في المجتمع الدولي، فمكافحة الإرهاب الدولي يستوجب محاربة الإرهاب الداخلي، وهي من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وفي مقدمتها القرار رقم «1373/2001» والذي يهيب بالدول العمل على منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها.
ومن هنا جاءت الإرادة الملكية السامية باقتراح هذا التعديل الدستوري الذي لاقى قبولاً من السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى وتأييداً شعبياً، للتأكيد على مضي البحرين قدماً في تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي ودورها البارز في مكافحة الإرهاب، وأن ما تثيره فئة قليلة تجاه الإجراءات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن ما هي إلا مغالطات لا أساس لها من الصحة، فالدساتير توضع والقوانين تسن لحماية مصالح يرى واضعوها بأنها جديرة بالحماية، وبالتالي من الممكن تعديلها بما يحقق هذه الحماية فيما لو اختلفت الظروف التي يمر بها المجتمع وبما يتناسب مع هذه الظروف، لذلك فإن منح القضاء العسكري اختصاص النظر في الجرائم الإرهابية الجسيمة والجرائم التي ترتكب على أفراد ومنشآت ومصالح القوات المسلحة أو الحرس الوطني جاء ليتلاءم مع جسامة هذه الجرائم وما تخلفه من آثار خطيرة على المجتمع، علاوة على أن القضاء العسكري في البحرين على غرار القضاء العادي قضاءٌ نزيه أساس الحكم فيه هو العدل، وتوفر للمتهم أمامه كافة الضمانات الدستورية في شتى مراحل الدعوى وفي كل درجات التقاضي.
ختاماً، لا بد وأن نوضح أن من يستهدف حماة الوطن يستهدف أمن الوطن والمواطن، ومن يرخص دماء حماة الوطن بلا شك يرخص دماء المواطن، ومن يقترف هذه الأفعال الدنيئة هو شيطان على هيئة إنسان هدفه تمزيق المجتمع وكيانه، لذا فإن المملكة عاقدة العزم على استئصال ظاهرة الإرهاب المقيت، وماضية في استكمال مسيرة النهضة والتنمية والعطاء بحكمة قائدها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وبتكاتف ووحدة شعبها، وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.
* أكاديمي وحقوقي بحريني
ولكن ما يحدث اليوم في مملكتنا أكبر بكثير وأخطر من مجرد جرائم إرهابية، فبالإضافة لاستهداف أرواح المواطنين والمقيمين وترويعهم وبث الرعب في نفوسهم، نرى أن الإرهاب يستهدف حماة الوطن من رجال الأمن والمنتسبين للأجهزة العسكرية، صحيح أن الغرض القريب من وراء هذه الجرائم هو إزهاق أرواحهم ولكن الغاية البعيدة هي تدمير الوطن ونشر الفوضى وضرب الاستقرار في المنطقة عموماً وفي البحرين على وجه الخصوص.
وبناءً عليه يأتي مشروع التعديل الدستوري على نص الفقرة «ب» من المادة «105» من الدستور والذي يحيل للقانون تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، كخطوة متقدمة وشديدة الأهمية للتصدي للإرهاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما يشهده العالم أجمع من اغتيالات وتفجيرات وعمليات سفك الدماء، فاتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة لمحاربة الإرهاب الداخلي يعد حلاً من الحلول الرئيسية لقطع نفس الإرهاب في المجتمع الدولي، فمكافحة الإرهاب الدولي يستوجب محاربة الإرهاب الداخلي، وهي من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وفي مقدمتها القرار رقم «1373/2001» والذي يهيب بالدول العمل على منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها.
ومن هنا جاءت الإرادة الملكية السامية باقتراح هذا التعديل الدستوري الذي لاقى قبولاً من السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى وتأييداً شعبياً، للتأكيد على مضي البحرين قدماً في تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي ودورها البارز في مكافحة الإرهاب، وأن ما تثيره فئة قليلة تجاه الإجراءات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن ما هي إلا مغالطات لا أساس لها من الصحة، فالدساتير توضع والقوانين تسن لحماية مصالح يرى واضعوها بأنها جديرة بالحماية، وبالتالي من الممكن تعديلها بما يحقق هذه الحماية فيما لو اختلفت الظروف التي يمر بها المجتمع وبما يتناسب مع هذه الظروف، لذلك فإن منح القضاء العسكري اختصاص النظر في الجرائم الإرهابية الجسيمة والجرائم التي ترتكب على أفراد ومنشآت ومصالح القوات المسلحة أو الحرس الوطني جاء ليتلاءم مع جسامة هذه الجرائم وما تخلفه من آثار خطيرة على المجتمع، علاوة على أن القضاء العسكري في البحرين على غرار القضاء العادي قضاءٌ نزيه أساس الحكم فيه هو العدل، وتوفر للمتهم أمامه كافة الضمانات الدستورية في شتى مراحل الدعوى وفي كل درجات التقاضي.
ختاماً، لا بد وأن نوضح أن من يستهدف حماة الوطن يستهدف أمن الوطن والمواطن، ومن يرخص دماء حماة الوطن بلا شك يرخص دماء المواطن، ومن يقترف هذه الأفعال الدنيئة هو شيطان على هيئة إنسان هدفه تمزيق المجتمع وكيانه، لذا فإن المملكة عاقدة العزم على استئصال ظاهرة الإرهاب المقيت، وماضية في استكمال مسيرة النهضة والتنمية والعطاء بحكمة قائدها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وبتكاتف ووحدة شعبها، وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.
* أكاديمي وحقوقي بحريني