يقوم الطرفان عند إبرام عقد التأمين عادة بالاتفاق على تحديد قيمة التأمين بمبلغ معين يسمى مبلغ التأمين. وهذا المبلغ هام في مسألتين هما:
الأولى: أنه يتم على أساسه حساب قسط التأمين.
الثانية: أنه يمثل حداً لأداء المؤمن، فهو يشكل الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منه، فلا يُـعـوِّض بأكثر منه.
والغالب أن يكون هذا المبلغ في التأمين على الأشياء مساوياً لقيمة الأموال المؤمن عليها، وإن كان من الجائز أن يكون أقل من ذلك، كما لو كانت قيمة الشيء المؤمن عليه ثلاثة آلاف دينار وكان مبلغ التأمين ألف دينار.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن مبلغ التأمين يختلف عن مبلغ التعويض مع أن البعض يستخدم المصطلحين بنفس المعنى فيخلط ما بين المصطلحين حيث يُعرِّف مبلغ التأمين بأنه المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقيق الخطر المؤمن منه أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين.
والواقع أننا نختلف مع أصحاب هذا الرأي فيما ذهب إليه من أن هذا التعبير ينصرف إلى المبلغ الواجب دفعه فعلاً للمؤمن له أو المستفيد، ذلك أن المبلغ الواجب على المؤمن دفعه هو ما يطلق عليه «مبلغ التعويض»، وليس «مبلغ التأمين». ولهذا فنحن نؤثر استخدام تعبير «مبلغ التعويض»، وقصره للدلالة على المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد فعلاً.
وبالرجوع إلى التعريف السابق لمبلغ التأمين نجد أنه في الحقيقة تعريف لمبلغ التعويض وليس لمبلغ التأمين لأن ما يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر وتوفر الشروط الأخرى لالتزامه هو الذي يسمى مبلغ التعويض ويطلق عليه أيضاً أداء المؤمن.
أما مبلغ التأمين فهو عبارة عن مبلغ يكون محدداً في العادة عند إبرام العقد، ويشكل الحد الأقصى لالتزام المؤمن ويتم بناء عليه تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن له. إذن، فمبلغ التأمين ليس إلا «المبلغ الذي في حدوده يلتزم المؤمن». ويتم بناء عليه حساب قسط التأمين من قبل المؤمن حيث يتناسب مع مبلغ التأمين طردياً. وإن شئنا الدقة أكثر، فهو في الحقيقة مجرد «رقم» يتفق عليه طرفا العقد عند إبرامه ليكون أحد المُحدِّدات التي يتم بناء عليها حساب القسط أولاً، ويعتبر أحد المحدِّدات التي يتم وفقاً لها تحديد مبلغ التعويض ثانياً، ولكنه ليس مبلغ التعويض نفسه، ذلك أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الشروط الواجب توافرها لالتزامه ولكن هذا المبلغ لا يجوز أن يزيد على مبلغ التأمين. وللحديث بقية.
* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين
الأولى: أنه يتم على أساسه حساب قسط التأمين.
الثانية: أنه يمثل حداً لأداء المؤمن، فهو يشكل الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منه، فلا يُـعـوِّض بأكثر منه.
والغالب أن يكون هذا المبلغ في التأمين على الأشياء مساوياً لقيمة الأموال المؤمن عليها، وإن كان من الجائز أن يكون أقل من ذلك، كما لو كانت قيمة الشيء المؤمن عليه ثلاثة آلاف دينار وكان مبلغ التأمين ألف دينار.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن مبلغ التأمين يختلف عن مبلغ التعويض مع أن البعض يستخدم المصطلحين بنفس المعنى فيخلط ما بين المصطلحين حيث يُعرِّف مبلغ التأمين بأنه المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقيق الخطر المؤمن منه أي عند وقوع الكارثة التي هي محل التأمين.
والواقع أننا نختلف مع أصحاب هذا الرأي فيما ذهب إليه من أن هذا التعبير ينصرف إلى المبلغ الواجب دفعه فعلاً للمؤمن له أو المستفيد، ذلك أن المبلغ الواجب على المؤمن دفعه هو ما يطلق عليه «مبلغ التعويض»، وليس «مبلغ التأمين». ولهذا فنحن نؤثر استخدام تعبير «مبلغ التعويض»، وقصره للدلالة على المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد فعلاً.
وبالرجوع إلى التعريف السابق لمبلغ التأمين نجد أنه في الحقيقة تعريف لمبلغ التعويض وليس لمبلغ التأمين لأن ما يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر وتوفر الشروط الأخرى لالتزامه هو الذي يسمى مبلغ التعويض ويطلق عليه أيضاً أداء المؤمن.
أما مبلغ التأمين فهو عبارة عن مبلغ يكون محدداً في العادة عند إبرام العقد، ويشكل الحد الأقصى لالتزام المؤمن ويتم بناء عليه تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن له. إذن، فمبلغ التأمين ليس إلا «المبلغ الذي في حدوده يلتزم المؤمن». ويتم بناء عليه حساب قسط التأمين من قبل المؤمن حيث يتناسب مع مبلغ التأمين طردياً. وإن شئنا الدقة أكثر، فهو في الحقيقة مجرد «رقم» يتفق عليه طرفا العقد عند إبرامه ليكون أحد المُحدِّدات التي يتم بناء عليها حساب القسط أولاً، ويعتبر أحد المحدِّدات التي يتم وفقاً لها تحديد مبلغ التعويض ثانياً، ولكنه ليس مبلغ التعويض نفسه، ذلك أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الشروط الواجب توافرها لالتزامه ولكن هذا المبلغ لا يجوز أن يزيد على مبلغ التأمين. وللحديث بقية.
* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين