تفاوتت الآراء الفقهية بشأن تحديد وتوصيف العملية الانتخابية، فبعض الفقه اعتبرها حقاً شخصياً للناخب، بينما اعتبرها فقه آخر وظيفة اجتماعية وواجباً وطنياً، كما وصفها جانب من الفقه بأنها حق وواجب وطني، وأخيراً اعتبرها بعض الفقه أنها سلطة قانونية، وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: الانتخاب حق شخصي:
إن أغلب الدساتير تتبنى مبدأ الاقتراع العام الذي يقضي بثبوت حق الانتخاب لجميع المواطنين ضمن ما يعرف بمبدأ عمومية الانتخاب، والذي لا يفرض قيوداً معينة على الحق في الانتخاب كتلك التي يقررها الاقتراع المقيد والذي بموجبه يثبت الحق في الانتخاب لمن يملك نصاباً مالياً وتعليماً معيناً.
وبالتالي فإن الانتخاب حق لكل فرد في المجتمع تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنه من الحقوق الأساسية اللصيقة بالمواطن والمنظمة دستورياً والتي لا يجوز حرمان أحد منها، ومن خلاله تتحقق نظرية سيادة الشعب.
وإذا ما اعتبرنا أن الانتخاب حق شخصي فلا يمكن إلزام الفرد بأي التزام تجاه هذا الحق. فهو حر في أن يمارس هذا الحق ويشترك في العملية الانتخابية، أو أن يمتنع عن ذلك و يهمل ممارسة حقه، فلا يجوز فرض عقوبة كجزاء للامتناع عن التصويت.
ثانياً: الانتخاب وظيفة اجتماعية «واجب وطني»:
من جانب آخر، يذهب بعض الفقه إلى اعتبار الانتخاب وظيفة اجتماعية وواجب وطني، وذلك من زاوية أن الأفراد الذين يمارسون عملية الانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة، ويؤدون وظيفة اجتماعية، نتيجة لانتمائهم إلى الأمة صاحبة السيادة. أي أن سلطة الانتخاب لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب حق، ولكن بصفتهم ملزمين باختيار ممثلين عن الأمة ليعبروا عن سيادتها، وهم لا يحصلون على هذا الحق إلا من خلال الدستور ومن القوانين التي لا تعترف بهذا الحق إلا لمن تراهم أهلاً لذلك.
وطالما أن هذه العملية هي واجب وطني فإن باستطاعة تلك القوانين أن تجعل من عملية التصويت هذه إلزامية وكذلك يمكن فرض عقوبات إذا اقتضت الحاجة عند عدم التقيد بهذه العملية. ثالثاً: الانتخاب حق ووظيفة «واجب وطني»:
فقه آخر مزج بين التفسيرين السابقين من خلال تكييفه الانتخاب بصفتين، صفة الحق وصفة الوظيفة «الواجب الوطني» معاً، ولا يعني ذلك أن الانتخاب يكون حقاً ووظيفة في ذات الوقت واللحظة، لأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الصفتين المتعارضتين في لحظة واحدة. وإنما الصحيح أن الانتخاب يعتبر حقاً شخصياً تحميه الدعوى القضائية في البداية، أي عند قيام الناخب بقيد اسمه في جداول الانتخابات. ولكن يتحول إلى مجرد وظيفة «واجب وطني» تتمثل في الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها.
وبمعنى آخر، لا يحدث هذا الجمع في وقت واحد، وإنما يتم بشكل متتابع، فيأخذ الانتخاب صفة الحق أولاً، ثم يصبح وظيفة بعد ذلك.
رابعاً: الانتخاب سلطة قانونية:
يرى الكثير من الكتاب بأن الانتخاب ليس بالحق الشخصي ولا بالوظيفة الاجتماعية «واجب وطني»، إنما هو سلطة قانونية يؤسسها وينظم قواعدها الدستور ويوضح آليات تطبيقها لأجل أن يشترك المواطن في اختيار ممثليه والحكام.
والرأي الأكثر رجاحة هو أن الانتخاب حق سياسي «منظم دستورياً وقانونياً» وفي ذات الوقت واجب وطني، باعتباره حقاً يخوّل صاحبه اللجوء إلى القضاء لدفع أي اعتداء على هذا الحق يحول دون ممارسته. ودليل ذلك أن بعض الأنظمة اعتبرت عدم المشاركة في الانتخابات تخلّفاً عن واجب وطني عام، وأفردت له عقوبات تتمثل في الحبس أو الغرامة أو عدم تلقي بعض الخدمات العامة أو المنع من تولي بعض الوظائف الحكومية أو المنع من الترشح للمناصب المختلفة. ومن الدول التي فرضت بعض من هذه العقوبات؛ أستراليا وبلجيكا والبرازيل وسنغافورة وتايلند.
أولاً: الانتخاب حق شخصي:
إن أغلب الدساتير تتبنى مبدأ الاقتراع العام الذي يقضي بثبوت حق الانتخاب لجميع المواطنين ضمن ما يعرف بمبدأ عمومية الانتخاب، والذي لا يفرض قيوداً معينة على الحق في الانتخاب كتلك التي يقررها الاقتراع المقيد والذي بموجبه يثبت الحق في الانتخاب لمن يملك نصاباً مالياً وتعليماً معيناً.
وبالتالي فإن الانتخاب حق لكل فرد في المجتمع تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنه من الحقوق الأساسية اللصيقة بالمواطن والمنظمة دستورياً والتي لا يجوز حرمان أحد منها، ومن خلاله تتحقق نظرية سيادة الشعب.
وإذا ما اعتبرنا أن الانتخاب حق شخصي فلا يمكن إلزام الفرد بأي التزام تجاه هذا الحق. فهو حر في أن يمارس هذا الحق ويشترك في العملية الانتخابية، أو أن يمتنع عن ذلك و يهمل ممارسة حقه، فلا يجوز فرض عقوبة كجزاء للامتناع عن التصويت.
ثانياً: الانتخاب وظيفة اجتماعية «واجب وطني»:
من جانب آخر، يذهب بعض الفقه إلى اعتبار الانتخاب وظيفة اجتماعية وواجب وطني، وذلك من زاوية أن الأفراد الذين يمارسون عملية الانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة، ويؤدون وظيفة اجتماعية، نتيجة لانتمائهم إلى الأمة صاحبة السيادة. أي أن سلطة الانتخاب لا تمنح للأفراد لأنهم أصحاب حق، ولكن بصفتهم ملزمين باختيار ممثلين عن الأمة ليعبروا عن سيادتها، وهم لا يحصلون على هذا الحق إلا من خلال الدستور ومن القوانين التي لا تعترف بهذا الحق إلا لمن تراهم أهلاً لذلك.
وطالما أن هذه العملية هي واجب وطني فإن باستطاعة تلك القوانين أن تجعل من عملية التصويت هذه إلزامية وكذلك يمكن فرض عقوبات إذا اقتضت الحاجة عند عدم التقيد بهذه العملية. ثالثاً: الانتخاب حق ووظيفة «واجب وطني»:
فقه آخر مزج بين التفسيرين السابقين من خلال تكييفه الانتخاب بصفتين، صفة الحق وصفة الوظيفة «الواجب الوطني» معاً، ولا يعني ذلك أن الانتخاب يكون حقاً ووظيفة في ذات الوقت واللحظة، لأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الصفتين المتعارضتين في لحظة واحدة. وإنما الصحيح أن الانتخاب يعتبر حقاً شخصياً تحميه الدعوى القضائية في البداية، أي عند قيام الناخب بقيد اسمه في جداول الانتخابات. ولكن يتحول إلى مجرد وظيفة «واجب وطني» تتمثل في الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها.
وبمعنى آخر، لا يحدث هذا الجمع في وقت واحد، وإنما يتم بشكل متتابع، فيأخذ الانتخاب صفة الحق أولاً، ثم يصبح وظيفة بعد ذلك.
رابعاً: الانتخاب سلطة قانونية:
يرى الكثير من الكتاب بأن الانتخاب ليس بالحق الشخصي ولا بالوظيفة الاجتماعية «واجب وطني»، إنما هو سلطة قانونية يؤسسها وينظم قواعدها الدستور ويوضح آليات تطبيقها لأجل أن يشترك المواطن في اختيار ممثليه والحكام.
والرأي الأكثر رجاحة هو أن الانتخاب حق سياسي «منظم دستورياً وقانونياً» وفي ذات الوقت واجب وطني، باعتباره حقاً يخوّل صاحبه اللجوء إلى القضاء لدفع أي اعتداء على هذا الحق يحول دون ممارسته. ودليل ذلك أن بعض الأنظمة اعتبرت عدم المشاركة في الانتخابات تخلّفاً عن واجب وطني عام، وأفردت له عقوبات تتمثل في الحبس أو الغرامة أو عدم تلقي بعض الخدمات العامة أو المنع من تولي بعض الوظائف الحكومية أو المنع من الترشح للمناصب المختلفة. ومن الدول التي فرضت بعض من هذه العقوبات؛ أستراليا وبلجيكا والبرازيل وسنغافورة وتايلند.