لنقلها بصراحة، لا حل ولا علاج اليوم لمحاربة الفساد والاختلاسات ونهب المال العام سوى تطبيق قانون العقوبات بكل حزم على الجميع دون وجود استثناءات في تطبيقه. فمن لا يُؤتمن على مال هذا الشعب والمال العام للدولة محلّه الحبس ولا شيء سوى الحبس.
لم نعد نطيق سماع مزيد من القصص المتعلقة بالفساد المالي وما يلحق به من اختلاسات ونهب سندات وهدر أموال «بالهبل». فما تطالعنا به الصحف المحلية والمحاكم من قضايا تتعلق بحجم الاختلاسات وأنواعها، وما يتم تسريبه من داخل أروقة بعض المؤسسات من فساد لهو كفيل بأن يكون: المحبس» هو الحل لوقف كل هذا النزف المالي وليس إبقاء المختلس في منصبه أو حتى عزله دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته واسترداد ما اختلسه.
لهذا، ولهذا الأمر البالغ الأهمية تحديداً «صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم «5» لسنة 2019 بتعديل المادة «424» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، جاء فيه: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة «424» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، النص الآتي: مادة «424»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة، عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً».
نعم، هكذا يكون الحل في حال تمت سرقة المال العام أو أي مستند آخر ذي قيمة مادية أو معنوية، وهو الحبس وإعادة الشيء المُخْتَلَس لمكانه الطبيعي. فلم يصدر هذا القانون بتعديلاته الأخيرة من لدن جلالة الملك حفظه الله ورعاه قبل نحو أسبوع إلا تأكيداً على أهمية الحفاظ على المال العام وصونه من الاختلاس والسرقة عبر منصات الفساد الخفية، وليكون القانون الجديد بداية لعهد جديد من الشفافية والحفاظ على أموال الدولة والشعب من أي نوع من أنواع الفساد والمفسدين. وانقطع الخطاب.
لم نعد نطيق سماع مزيد من القصص المتعلقة بالفساد المالي وما يلحق به من اختلاسات ونهب سندات وهدر أموال «بالهبل». فما تطالعنا به الصحف المحلية والمحاكم من قضايا تتعلق بحجم الاختلاسات وأنواعها، وما يتم تسريبه من داخل أروقة بعض المؤسسات من فساد لهو كفيل بأن يكون: المحبس» هو الحل لوقف كل هذا النزف المالي وليس إبقاء المختلس في منصبه أو حتى عزله دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبته واسترداد ما اختلسه.
لهذا، ولهذا الأمر البالغ الأهمية تحديداً «صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم «5» لسنة 2019 بتعديل المادة «424» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، جاء فيه: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة «424» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976، النص الآتي: مادة «424»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة، عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً».
نعم، هكذا يكون الحل في حال تمت سرقة المال العام أو أي مستند آخر ذي قيمة مادية أو معنوية، وهو الحبس وإعادة الشيء المُخْتَلَس لمكانه الطبيعي. فلم يصدر هذا القانون بتعديلاته الأخيرة من لدن جلالة الملك حفظه الله ورعاه قبل نحو أسبوع إلا تأكيداً على أهمية الحفاظ على المال العام وصونه من الاختلاس والسرقة عبر منصات الفساد الخفية، وليكون القانون الجديد بداية لعهد جديد من الشفافية والحفاظ على أموال الدولة والشعب من أي نوع من أنواع الفساد والمفسدين. وانقطع الخطاب.