بعد أن التزم أمام مكتب التوفيق الأسري ووقّع سندا تنفيذيا بإجمالي نصف مليون دينار لمطلقته "عربية الجنسية"، عاد خليجي ليطعن على الاتفاقية أمام محكمة أول درجة والتي قضت بعدم سماع الدعوى، فاستأنف وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وأيدت قرار محكمة أول درجة، فلجأ للتمييز لكن المحكمة رفضت طعنه وألزمته بدفع الاتفاقية الأكبر من نوعها بين زوجين.

وحول تفاصيل الدعوى، أشارت المحامية علياء الزيرة وكيلة الزوجة العربية، إلى أن زوجها خليجي وكانا تزوجا عام 2005 وأنجبا ولدا وبنتا، إلا أن خلافا وقع بينهما واتفقا على إجراءات الطلاق وتوجها إلى مكتب التوفيق الأسري في فبراير من عام 2020، حيث وقع الزوج اتفاقية تلزمه بأن يدفع للزوجة بعد الطلاق الرجعي، نفقة عدة بقيمة 3 آلاف دينار، ونفقة متعة بمبلغ 12 ألف دينار، و 180 ألف دينار متخلف نفقة عن 15 سنة سابقة، ونفقة شهرية للأبناء بواقع 1500 دينار شهريا، ومثلها مرتين في السنة كسوة العيدين.

كما التزم بدفع مصاريف الدراسة في مدرسة خاصة، وشراء بيت باسم مطلقته بقيمة 299 ألف دينار، وسيارة بقيمة 40 ألف دينار، كما تعهد بعدم ممانعة سفر الابنين مع مطلقته دون طلب إذنه وبعدم سفر الطفلين دون مرافقة والدتهما.

ولفتت الزيرة، إلى أن الزوج قام بتوقيع سند تنفيذي آخر خارج اتفاقية مكتب التوفيق الأسري بقيمة 200 ألف دينار، ليبلغ ما التزم به لإيقاع الطلاق قرابة نصف مليون دينار.

إلا أن الزوج تراجع عما التزم به وقرر رفع دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية، في ديسمبر 2021، وطالب فيها بإلغاء وإبطال الاتفاق، مدعيا مخالفته القوانين والاستغلال بالهوى الجامح الذي أثر على إرادته عند قبول التعاقد، وقال "إن شروطه غير مألوفة لأمثاله نظرا لتضمنها شروطا غير منطقية ولا تتماشى مع العقل والمنطق وغير متكافئة مع ظروفه المادية".

ودفعت المحامية علياء بأن عقد الصلح يستمد قوة السند التنفيذي ولا يحول ذلك دون الخصوم واللجوء إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الموقع عليه، فيما قالت المحكمة: "إن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين"، وأوضحت بشأن الدفع بوجود الهوى الجامح عند إبرام الاتفاق، بأن الرفع دعوى الاستغلال لا تسمع بمضي سنة من وقت إبرام العقد، وحكمت بعدم سماع الدعوى.

ولجأ الزوج لمحكمة الاستئناف الشرعية، إلا أنها حكمت برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، فما كان منه إلا أن طعن أمام محكمة التمييز والتي قررت في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن.