حاول نزيل بإدارة الإصلاح والتأهيل إدخال هاتفين إلى السجن بطريقة مبتكرة، حيث اتفق مع صديقه على أن يتركهما في نعال بدورة المياه بمستشفى السلمانية في أثناء تواجده هناك للمراجعة العلاجية، لكن التحريات كشفت الواقعة قبل إتمامها، وعاقبت المحكمة الصغرى الجنائية النزيل بالحبس سنة مع النفاذ وبالحبس 6 أشهر لصديقه المتهم الثاني، فيما برأت 5 آخرين من تهمة الاشتراك في الجريمة.
وبدأت وقائع القضية عند المتهم السابع المحكوم والذي ينفذ عقوبة في إدارة الإصلاح والتأهيل، وقد قام بالاتصال بالمتهم الأول وطلب منه شراء هاتفين صغيري الحجم وأسلاك شاحن وتخبئتهما بداخل فردة نعال، ثم يضعها في دورة المياه بمستشفى السلمانية في تاريخ الواقعة لكونه لديه موعد مع الطبيب في ذلك التاريخ.
وبالفعل قام المتهم الأول بشراء الهاتفين وخبأهما في نعال ووضعه في حاوية الحمام بالمستشفى، لكن الاتصال الهاتفي بين المتهمين قد كشف للشرطة ما كانا يخططان له، فتم القبض على المتهم الأول متلبساً، فأحالت النيابة العامة المتهم الأول إلى المحاكمة بتهمة تسليم نزيل «المتهم السابع» هواتف وشرائح اتصالات وذاكرات وميضية بالمخالفة للقوانين، وللخمسة متهمين الآخرين تهمة الاشتراك مع الأول في تسليم السابع الهواتف والشرائح وذاكرات وميضية.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الثالث بانتفاء جريمة الاشتراك والمساهمة بالاتفاق والمساعدة وانعدام القصد الجنائي في الواقعة وبطلان التحريات، مشيراً إلى أن الواقعة تتحدث عن هاتفين طلبهما المتهم السابع من الأول، وهو ما تم تحريزه في القضية، بينما لم يكن هناك شرائح هواتف أو ذاكرة وميضية، ولا توجد صلة بين المتهم الثالث والواقعة محل الدعوى.
كما أشار المحامي عبداللطيف إلى انعدام الركن المادي للجريمة، وقال إن الأوراق قد خلت من ثمة أي فعل مادي قام به المتهم الثالث يستظهر منه وجود اتفاق أو مساعدة مع المتهمين، منوهاً إلى تعريف المساعدة التي يقصد بها تقديم العون لمرتكب الجريمة، وهي الأفعال التحضيرية أو المساهمة أو المنفذة للجريمة، فضلاً على انعدام الركن المعنوي أيضاً وهو «توافر العلم بذلك»، كون الاتفاق والمساعدة يعدان من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن اعترافات وإقرارات المتهمين كانت منصبة على وقائع أخرى لا تستطيع أن تدرجها بالوصف النهائي لأنها ستدخل في نطاق التصدي والذي لا تختص به المحكمة الصغرى الجنائية، فضلاً على أن أقوال مجري التحريات بشأن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عن دورهم في الواقعة جاءت مرسلة وعارية من ثمة دليل، وقضت المحكمة ببراءتهم وبمعاقبة المتهم السابع بالحبس سنة مع النفاذ وبحبس الأول 6 أشهر.
{{ article.visit_count }}
وبدأت وقائع القضية عند المتهم السابع المحكوم والذي ينفذ عقوبة في إدارة الإصلاح والتأهيل، وقد قام بالاتصال بالمتهم الأول وطلب منه شراء هاتفين صغيري الحجم وأسلاك شاحن وتخبئتهما بداخل فردة نعال، ثم يضعها في دورة المياه بمستشفى السلمانية في تاريخ الواقعة لكونه لديه موعد مع الطبيب في ذلك التاريخ.
وبالفعل قام المتهم الأول بشراء الهاتفين وخبأهما في نعال ووضعه في حاوية الحمام بالمستشفى، لكن الاتصال الهاتفي بين المتهمين قد كشف للشرطة ما كانا يخططان له، فتم القبض على المتهم الأول متلبساً، فأحالت النيابة العامة المتهم الأول إلى المحاكمة بتهمة تسليم نزيل «المتهم السابع» هواتف وشرائح اتصالات وذاكرات وميضية بالمخالفة للقوانين، وللخمسة متهمين الآخرين تهمة الاشتراك مع الأول في تسليم السابع الهواتف والشرائح وذاكرات وميضية.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الثالث بانتفاء جريمة الاشتراك والمساهمة بالاتفاق والمساعدة وانعدام القصد الجنائي في الواقعة وبطلان التحريات، مشيراً إلى أن الواقعة تتحدث عن هاتفين طلبهما المتهم السابع من الأول، وهو ما تم تحريزه في القضية، بينما لم يكن هناك شرائح هواتف أو ذاكرة وميضية، ولا توجد صلة بين المتهم الثالث والواقعة محل الدعوى.
كما أشار المحامي عبداللطيف إلى انعدام الركن المادي للجريمة، وقال إن الأوراق قد خلت من ثمة أي فعل مادي قام به المتهم الثالث يستظهر منه وجود اتفاق أو مساعدة مع المتهمين، منوهاً إلى تعريف المساعدة التي يقصد بها تقديم العون لمرتكب الجريمة، وهي الأفعال التحضيرية أو المساهمة أو المنفذة للجريمة، فضلاً على انعدام الركن المعنوي أيضاً وهو «توافر العلم بذلك»، كون الاتفاق والمساعدة يعدان من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن اعترافات وإقرارات المتهمين كانت منصبة على وقائع أخرى لا تستطيع أن تدرجها بالوصف النهائي لأنها ستدخل في نطاق التصدي والذي لا تختص به المحكمة الصغرى الجنائية، فضلاً على أن أقوال مجري التحريات بشأن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عن دورهم في الواقعة جاءت مرسلة وعارية من ثمة دليل، وقضت المحكمة ببراءتهم وبمعاقبة المتهم السابع بالحبس سنة مع النفاذ وبحبس الأول 6 أشهر.