تسببت «أقنعة تجميل» في براءة عاملة بصالون نسائي من تهمة اختلاس أكثر من 2000 دينار، بعد أن تبين للمحكمة عدم وجود تلك الأقنعة المدعى بسرقتها ضمن قائمة المفقودات التي أبلغ بها صاحب الصالون، كما تناقضت أقوال العاملين في الصالون بشأن التهمة، وقضت المحكمة بعد إدانتها واستئناف النيابة للحكم لإلزامها برد المبلغ، ببراءتها من التهمة.
وحول تفاصيل القضية، أشارت المحامية زينب مدن وكيلة العاملة، إلى أن موكلتها كانت تعمل في صالون نسائي منذ سنة ونصف، وبسبب خلافات مع صاحب العمل على تأخر دفع رواتبها، قام باتهامها باختلاس أدوات التجميل وأقنعة ماسكات خاصة بالصالون، وقدم شهوداً من عمال الصالون قالوا إنهم شاهدوا داخل حقيبة المتهمة لدى خروجها من الصالون في إحدى المرات أقنعة تجميل «ماسكات»، وادعى أنها سرقت هاتف إحدى الزبائن إلا أنه تجاوز عن هذا الفعل وتركها تعمل، كما ادعى أن قيمة الأغراض التي اختلستها العاملة تبلغ 2032 ديناراً.
وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة بتهمة اختلاس منقولات من الصالون والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها، وأصدرت محكمة أول درجة حكم حضوري اعتباري بحبسها شهراً واحداً وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فقامت النيابة بالطعن على الحكم بالاستئناف، على سند إغفال الحكم المستأنف القضاء برد الشيء المختلس طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 424 عقوبات، وطلبت تعديل الحكم وإلزام المستأنف ضدها برد الشيء المختلس، وقضت محكمة الاستئناف غيابياً بقبول استئناف النيابة وتعديل الحكم بإلزام المتهمة برد مبلغ وقدره 2032 ديناراً والتأييد فيما عدا ذلك.
وتقدمت المحامية مدن بمعارض استئنافية على الحكم، ودفعت بكيدية الاتهام، حيث لم تتسلم موكلتها رواتبها المتأخرة وقام الشاكي صاحب الصالون بطردها، كما أشارت إلى عدم وجود فواتير للمنقولات التي ادعى باختلاسها، مشيرة إلى ادعائه بتصوير واقعة اختلاسها للمنقولات بينما لم يقدم للنيابة تصوير الواقعة والدليل على إدانتها، لافتة إلى تقديم موكلتها لبلاغ ضد صاحب الصالون بتهمة الاعتداء عليها بالضرب، ورفعها دعوى عمالية تطالب فيها بحقوقها التي لم تتسلمها، وهو ما دفعه للكيد لها باتهامها بالسرقة تعويضا عما سيدفعه لها من حقوق عمالية.
وقالت المحكمة إنها محصت الدعوى وأدلة الإثبات وأقوال الشهود، والتي لم تشر أقوالهم إلى قيام المتهمة باختلاس الأدوات والمواد الخاصة بالتجميل التي وردت على لسان المبلغ مالك الصالون، كما لفتت المحكمة إلى ما قرره العاملون في الصالون بأنهم شاهدوا داخل حقيبة المتهمة حال خروجها من الصالون بإحدى المرات أقنعة تجميل «ماسكات»، بينما كان الثابت من قائمة المفقودات المقدمة من المبلغ أنها لم تتضمن ثمة أقنعة تجميل، ولذلك لم تطمئن المحكمة لأقوال الشهود، مما يوهن الأدلة المقدمة لإثبات الجريمة، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها.
{{ article.visit_count }}
وحول تفاصيل القضية، أشارت المحامية زينب مدن وكيلة العاملة، إلى أن موكلتها كانت تعمل في صالون نسائي منذ سنة ونصف، وبسبب خلافات مع صاحب العمل على تأخر دفع رواتبها، قام باتهامها باختلاس أدوات التجميل وأقنعة ماسكات خاصة بالصالون، وقدم شهوداً من عمال الصالون قالوا إنهم شاهدوا داخل حقيبة المتهمة لدى خروجها من الصالون في إحدى المرات أقنعة تجميل «ماسكات»، وادعى أنها سرقت هاتف إحدى الزبائن إلا أنه تجاوز عن هذا الفعل وتركها تعمل، كما ادعى أن قيمة الأغراض التي اختلستها العاملة تبلغ 2032 ديناراً.
وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة بتهمة اختلاس منقولات من الصالون والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها، وأصدرت محكمة أول درجة حكم حضوري اعتباري بحبسها شهراً واحداً وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فقامت النيابة بالطعن على الحكم بالاستئناف، على سند إغفال الحكم المستأنف القضاء برد الشيء المختلس طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 424 عقوبات، وطلبت تعديل الحكم وإلزام المستأنف ضدها برد الشيء المختلس، وقضت محكمة الاستئناف غيابياً بقبول استئناف النيابة وتعديل الحكم بإلزام المتهمة برد مبلغ وقدره 2032 ديناراً والتأييد فيما عدا ذلك.
وتقدمت المحامية مدن بمعارض استئنافية على الحكم، ودفعت بكيدية الاتهام، حيث لم تتسلم موكلتها رواتبها المتأخرة وقام الشاكي صاحب الصالون بطردها، كما أشارت إلى عدم وجود فواتير للمنقولات التي ادعى باختلاسها، مشيرة إلى ادعائه بتصوير واقعة اختلاسها للمنقولات بينما لم يقدم للنيابة تصوير الواقعة والدليل على إدانتها، لافتة إلى تقديم موكلتها لبلاغ ضد صاحب الصالون بتهمة الاعتداء عليها بالضرب، ورفعها دعوى عمالية تطالب فيها بحقوقها التي لم تتسلمها، وهو ما دفعه للكيد لها باتهامها بالسرقة تعويضا عما سيدفعه لها من حقوق عمالية.
وقالت المحكمة إنها محصت الدعوى وأدلة الإثبات وأقوال الشهود، والتي لم تشر أقوالهم إلى قيام المتهمة باختلاس الأدوات والمواد الخاصة بالتجميل التي وردت على لسان المبلغ مالك الصالون، كما لفتت المحكمة إلى ما قرره العاملون في الصالون بأنهم شاهدوا داخل حقيبة المتهمة حال خروجها من الصالون بإحدى المرات أقنعة تجميل «ماسكات»، بينما كان الثابت من قائمة المفقودات المقدمة من المبلغ أنها لم تتضمن ثمة أقنعة تجميل، ولذلك لم تطمئن المحكمة لأقوال الشهود، مما يوهن الأدلة المقدمة لإثبات الجريمة، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها.