تزوجت عرفياً ولم أقم بإثبات عقد الزواج وعندما رزقت بطفل أردت استخراج أوراق ثبوتية فرفض الطلب ما الحل ؟
طبقاً للقاعدة الشرعية «الولد للفراش»، وعندما يقر الأب ببنوة المولود فيجب إثبات النسب، حيث يشير نص المادة 72 من قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، إلى أنه يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية: 1- عقد الزواج الصحيح أو الوطء بشبهة، 2- الإقرار بشروطه المعتبرة شرعا، 3- البينة الشرعية، وقالت محكمة التمييز في ذلك أن المشرع اشترط لإثبات النسب عقد الزواج الصحيح أو الفاسد أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء أكان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو البينة الشرعية.
كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه «إذا تم عقد الزواج صحيحا وظهر حمل الزوجة قبل توثيقه رسميا، يثبت الحمل للزوج إذا تبين حصوله بعد العقد، وإذا أنكر الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في إثبات النسب، كما أنه من المقرر أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله».
وتتمثل الطرق الشرعية لإثبات النسب في كل من «الفراش والاستلحاق والبينة»، حيث أجمع العلماء على أن إثبات النسب بالفراش هو أقوى الطرق كلها بإجماع العلماء، أما الاستلحاق فيعبر عنه بالإقرار بالنسب وهو إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة أو الأبوة.
واشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب شروطا لا بد من توافرها، وهي أن يكون المقر بالنسب بالغا وعاقلا، وأن يكون ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن يولد مثله لمثله فلو أقر من عمره عشرون عاما ببنوة من عمره 15 عاما لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك، كما أن يكون المقر له مجهول النسب، لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال، وكذلك ألا يكذب المقر له المقر إن كان أهلا لقبول قوله، فإن كذبه لا يصح الإقرار عندئذ ولا يثبت به النسب، وألا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا، لأنه لا يقبل إقراره على اعتبار أن الزنا لا يكون سببا في ثبوت النسب لقول رسول الله «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وأخيرا أن لا ينازع المقر بالنسب أحد. أما البينة – والمراد بها الشهادة – فإن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه، وقد أجمع العلماء على أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلين، واختلفوا في إثباته بغير ذلك، كشهادة رجل وامرأتان أو شهادة أربعة نساء عادلات، وإذا ثبت نسب الولد بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب عليه ثبوت جميع الأحكام المتعلقة بالنسب.
- تزوجت عرفياً ولم أقم بإثبات عقد الزواج، وعندما رزقت بطفل أردت استخراج أوراقه الثبوتية فتم رفض الطلب، ما الحل؟
{{ article.visit_count }}
طبقاً للقاعدة الشرعية «الولد للفراش»، وعندما يقر الأب ببنوة المولود فيجب إثبات النسب، حيث يشير نص المادة 72 من قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2017، إلى أنه يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية: 1- عقد الزواج الصحيح أو الوطء بشبهة، 2- الإقرار بشروطه المعتبرة شرعا، 3- البينة الشرعية، وقالت محكمة التمييز في ذلك أن المشرع اشترط لإثبات النسب عقد الزواج الصحيح أو الفاسد أن يكون الزواج ثابتا لا نزاع فيه سواء أكان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو البينة الشرعية.
كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه «إذا تم عقد الزواج صحيحا وظهر حمل الزوجة قبل توثيقه رسميا، يثبت الحمل للزوج إذا تبين حصوله بعد العقد، وإذا أنكر الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في إثبات النسب، كما أنه من المقرر أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله».
وتتمثل الطرق الشرعية لإثبات النسب في كل من «الفراش والاستلحاق والبينة»، حيث أجمع العلماء على أن إثبات النسب بالفراش هو أقوى الطرق كلها بإجماع العلماء، أما الاستلحاق فيعبر عنه بالإقرار بالنسب وهو إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة أو الأبوة.
واشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب شروطا لا بد من توافرها، وهي أن يكون المقر بالنسب بالغا وعاقلا، وأن يكون ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن يولد مثله لمثله فلو أقر من عمره عشرون عاما ببنوة من عمره 15 عاما لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك، كما أن يكون المقر له مجهول النسب، لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال، وكذلك ألا يكذب المقر له المقر إن كان أهلا لقبول قوله، فإن كذبه لا يصح الإقرار عندئذ ولا يثبت به النسب، وألا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا، لأنه لا يقبل إقراره على اعتبار أن الزنا لا يكون سببا في ثبوت النسب لقول رسول الله «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وأخيرا أن لا ينازع المقر بالنسب أحد. أما البينة – والمراد بها الشهادة – فإن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه، وقد أجمع العلماء على أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلين، واختلفوا في إثباته بغير ذلك، كشهادة رجل وامرأتان أو شهادة أربعة نساء عادلات، وإذا ثبت نسب الولد بالبينة لحق نسبه بالمدعي وترتب عليه ثبوت جميع الأحكام المتعلقة بالنسب.
- تزوجت عرفياً ولم أقم بإثبات عقد الزواج، وعندما رزقت بطفل أردت استخراج أوراقه الثبوتية فتم رفض الطلب، ما الحل؟