أبطلت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى فريضة شرعية لميراث 3 زوجات لبحريني «أفريقيتين وبحرينية» لعدم تضمنها إحدى الزوجتين الأفريقيتين بزعم أنها غير مسلمة وأن شقيق المتوفى شاهدها أمام الكنيسة، وقضت المحكمة بإصدار فريضة شرعية جديدة تشمل الزوجة الثالثة وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن ادعاء الطلاق بشهادة سماعية وقد ثبتت الزوجية من خلال الأوراق والمستندات الرسمية وأن الأصل البقاء على الأصل وهو ثبوت الزوجية وقيامها بين الطرفين.

وفي تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد الشرعبي وكيل الزوجة الأفريقية التي لم تشملها الفريضة الشرعية، أن الزوج بحريني الجنسية وكان قد تزوج من زوجته الأولى البحرينية والتي طلقها قبل وفاته وله منها ولدان و4 بنات، ثم تزوج أفريقية «المدعى عليها الأولى» وله منها بنت قاصر، ثم تزوج المدعية «أفريقية» في بلدها ثم حصل على التصديقات الشرعية في البحرين، وله منها ابن قاصر، وهي مسلمة الديانة منذ الولادة.

وأضاف الشرعبي قائلاً: «إن الزوج انتقل إلى رحمة الله تعالى في 25-12-2022، وأصدر ورثة المتوفى الفريضة الشرعية دون إدراج اسم المدعية كزوجة للمتوفى بزعم أنها غير مسلمة، فتقدم بدعوى أمام المحكمة يطالب فيها ببطلان الفريضة الشرعية وإصدار فريضة شرعية جديدة تتضمن اسم المدعية، وقدم نسخة من عقد الزواج وشهادة إسلام المدعية صادرة من المحاكم الشرعية في البحرين».

وقدم المدعى عليهم دعوى متقابلة طلبوا فيها تثبيت طلاق المدعية وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الطلاق وأن المدعية غير مسلمة، فاستمعت المحكمة لشهادة الشهود حيث قرر شقيق المتوفى إنه رأى المدعية أمام الكنيسة في المنامة لكنه لم يرها تدخل إلى داخلها، وبأنه فهم من طريقة كلام أخيه بأنه طلقها، فيما ذكر الشاهد الثاني بأنه سمع المتوفى يقول إنه منفصل عنها منذ فترة، وأنه سمع بأنها مسيحية من شقيقة المتوفى.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الشهادات التي استمعت إليها أتت في بعضها سماعية وفي البعض الآخر متفاوتة ومتعارضة، وأن الشاهد الأول لم يكن متأكداً من حصول الطلاق مما يسقط اعتبار حدوثه، وأنه رآها تمشي أمام الكنيسة دون أن يعرف سبب ذهابها إلى هناك، بينما ذكر الشاهد الثاني أنه سمع من الغير أنها مسيحية، ولذلك فإن المحكمة لا تطمئن لشهادة الشهود.

وقالت المحكمة إن الزوجية بين المدعية والمتوفى قد ثبتت باليقين من خلال الأوراق والمستندات الرسمية، ولم يثبت للمحكمة وقوع الفراق وأن الأصل البقاء على الأصل وهو ثبوت الزوجية وقيامها بين الطرفين.