سيد حسين القصاب
أكد شيخان من الطائفتين السنية والشيعية ثبوت رأي الفقهاء في ثبوت استحباب صيام الستة أيام من شوال، مبينين أنه لا حرج في عدم صومها بسبب كونها من النوافل وليست فريضة، ومن جانب آخر فإن الإمام مالك كره صيام الست من شوال.
وذكر الشيخ حسن آل سعيد عن اختلاف رأي الفقهاء في ثبوت استحباب صيام الستة أيام من شوال، أن جمهور الإمامية ذهب إلى عدم ثبوت الاستحباب لضعف إسناد خبرها، وإنما يؤتى به استناداً لقاعدة الرجاء.
وبين أن الإمام مالك كره صيام الست من شوال بعد الفطر؛ لأنه لم يبلغه صيامها عن أحد من السلف؛ ولأن إلحاقها برمضان قد يترتب عليه اعتقاد عوام الناس كونها جزءا من رمضان ففي الموطأ: قال يحيى: "وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان: إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك".
وبالنسبة لصيامها عند الإمامية أكد آل سعيد أن ذلك يكون بعد مضي 3 أيام من شهر شوال، فقد ورد في السُّنة أنها أيام أكل وشرب، أما يوم العيد فصومه حرام، وأما اليومان بعد العيد فمكروه.
وقال: "بعد مضي 3 أيام من الشهر، فإن صيام الست ليس له أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله بعد مضي الثلاثة الأيام، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، صام بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، وإن شاء تابع وإن شاء فرق".
كما أوضح أنه يجوز ترك صومها على أي حال، فإذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس؛ لأنها نافلة، تعد تطوعاً وليست فريضة، فلا حرج في تركها ولو من غير سبب.
من جانبه، ذكر الشيخ زياد السعدون أن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان سنة مؤكدة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع صيام رمضان، بست من شوال، مستشهداً بحديث للنبي حيث ذكر عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله" (رواه مسلم).
وأوضح الشيخ زياد أن المراد بالدهر هنا: السَّنَة، أي كأنما صام السنة كلها، فإذا حافظ على صيام ذلك طيلة السنين، فكأنما صام الدهر.
وبين السعدون هل المطلوب في هذه الأيام إلحاقها برمضان مباشرة، بحيث يبدأ صومها من اليوم التالي للعيد، كما يدل عليه لفظ "أتبعه"، أم يكفي أن تكون في شوال، وشوال كله تابع لرمضان؟
وأفاد بأن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يترجح عدم اشتراط القضاء قبل الست، لكن الأفضل البدء بالقضاء قبل الست من شوال إلا إذا ضاق الوقت، كما أنه ليس من اللازم أن يصومها متتابعة، فلو فرقها فلا حرج عليه.
وقال: "انفرد الإمام مالك رحمه الله بالقول بكراهة صيام هذه الأيام الستة خشية أن يعتقد الناس أنها جزء من رمضان، ويلزموا بها أنفسهم، وينكروا على من تركها، فكرهها من باب سد الذرائع".
أكد شيخان من الطائفتين السنية والشيعية ثبوت رأي الفقهاء في ثبوت استحباب صيام الستة أيام من شوال، مبينين أنه لا حرج في عدم صومها بسبب كونها من النوافل وليست فريضة، ومن جانب آخر فإن الإمام مالك كره صيام الست من شوال.
وذكر الشيخ حسن آل سعيد عن اختلاف رأي الفقهاء في ثبوت استحباب صيام الستة أيام من شوال، أن جمهور الإمامية ذهب إلى عدم ثبوت الاستحباب لضعف إسناد خبرها، وإنما يؤتى به استناداً لقاعدة الرجاء.
وبين أن الإمام مالك كره صيام الست من شوال بعد الفطر؛ لأنه لم يبلغه صيامها عن أحد من السلف؛ ولأن إلحاقها برمضان قد يترتب عليه اعتقاد عوام الناس كونها جزءا من رمضان ففي الموطأ: قال يحيى: "وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان: إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك".
وبالنسبة لصيامها عند الإمامية أكد آل سعيد أن ذلك يكون بعد مضي 3 أيام من شهر شوال، فقد ورد في السُّنة أنها أيام أكل وشرب، أما يوم العيد فصومه حرام، وأما اليومان بعد العيد فمكروه.
وقال: "بعد مضي 3 أيام من الشهر، فإن صيام الست ليس له أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله بعد مضي الثلاثة الأيام، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، صام بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، وإن شاء تابع وإن شاء فرق".
كما أوضح أنه يجوز ترك صومها على أي حال، فإذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس؛ لأنها نافلة، تعد تطوعاً وليست فريضة، فلا حرج في تركها ولو من غير سبب.
من جانبه، ذكر الشيخ زياد السعدون أن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان سنة مؤكدة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع صيام رمضان، بست من شوال، مستشهداً بحديث للنبي حيث ذكر عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله" (رواه مسلم).
وأوضح الشيخ زياد أن المراد بالدهر هنا: السَّنَة، أي كأنما صام السنة كلها، فإذا حافظ على صيام ذلك طيلة السنين، فكأنما صام الدهر.
وبين السعدون هل المطلوب في هذه الأيام إلحاقها برمضان مباشرة، بحيث يبدأ صومها من اليوم التالي للعيد، كما يدل عليه لفظ "أتبعه"، أم يكفي أن تكون في شوال، وشوال كله تابع لرمضان؟
وأفاد بأن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يترجح عدم اشتراط القضاء قبل الست، لكن الأفضل البدء بالقضاء قبل الست من شوال إلا إذا ضاق الوقت، كما أنه ليس من اللازم أن يصومها متتابعة، فلو فرقها فلا حرج عليه.
وقال: "انفرد الإمام مالك رحمه الله بالقول بكراهة صيام هذه الأيام الستة خشية أن يعتقد الناس أنها جزء من رمضان، ويلزموا بها أنفسهم، وينكروا على من تركها، فكرهها من باب سد الذرائع".