باحثان دعَوَا إلى استخدام مصطلحات «العلوم الجنائية البيئية» و«الجرائم الخضراء»

أوصت دراسة بحثية بعنوان «واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية» للدكتورة نورة الشملان أستاذ القانون الجنائي والدكتور عبدالجبار أحمد الطيب أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، بالتوسع في التصالح للجرائم البيئية، أسوة بالمشرع البحريني، واستخدام مصطلحات «العلوم الجنائية الخضراء» و«الجرائم الخضراء» وإنشاء شرطة للبيئة ونيابة خاصة بالجرائم البيئية.

الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة العين للأعمال والقانون استعرضت الضمانات الجنائية المتاحة للالتزام بالاقتصاد الأخضر والاستمرار فيه، عبر دراسة وتحليل سبل حمايته الجنائية في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي قد سعت لتبني مفهوم اقتصاد أخضر نحو تنمية مستدامة من خلال عدة مبادرات.

ولفت الباحثان إلى أن كافة التشريعات الخليجية تناولت بشكل مكثف ومتخصص موضوع البيئة وأخذت بنصوص قررت مسؤولية الشخص الاعتباري سواء من خلال النص على ذلك في بداية القانون عند ذكر التعريفات والنطاق، وهم المشرع البحريني والسعودي والكويتي، أو من خلال النص صراحة على عقاب الشخص المعنوي، إلى جانب ما ورد في مقدمة القانون، كما فعل المشرع العماني والقطري والإماراتي.

وخلصت النتائج التحليلية للدراسة إلى أن البحرين وصلت إلى المرتبة الثالثة خليجيا والـ56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، فيما دعت الدراسة المشرع البحريني إلى معالجة مسؤولية الشخص المعنوي بصورة واضحة في التشريعات، للحؤول دون حدوث تأويلات في فهم هذه المسؤولية، من خلال طبيعة بعض العقوبات والنص في مقدمة القانون ببيان أن الشخص يشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري؛ وخصوصا أن النصوص العامة بقانون العقوبات لم تورد نصاً خاصاً يعالج مسؤولية الشخص الاعتباري.

خليجياً، دعت الدراسة إلى زيادة التخصص الشرطي والقضائي عند مباشرة الدعاوى الماسة بالبيئة والاقتصاد الأخضر بجميع دول مجلس التعاون، كما فعل المشرع الكويتي بإنشائه وحدة بوزارة الداخلية تسمى شرطة البيئة والمشرع السعودي بإنشائه نيابة خاصة لجرائم البيئة.

واقترحت الدراسة التوسع في تسوية الجرائم البيئية بالتصالح مع جهة الإدارة، تفعيلا لنظم العدالة الجنائية الحديثة والوساطة الجنائية مثلما اتجه المشرع البحريني، حيث إن غرض العقوبة في هذا النوع من الجرائم لا يقوم بالدرجة الأولى على الردع العام بقدر ما هو الحفاظ على البيئة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ولتحقيق الغاية من القوانين البيئية من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوصت الدراسة البنوك المركزية بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية أن تفرض شروطاً للتمويلات الاستثمارية بما يضمن استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة. وضرورة استصدار تشريعات توجب الاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة الدول الخليجية، بما يقلل من الأضرار الناجمة عن استخدام الموارد الأخرى التي تزيد من انبعاثات الكربون، وتشكيل لجان لمراقبة جودة المياه والهواء، وبناء مزيد من السدود لاستغلال مياه الأمطار الموسمية التي يمكن استخدامها لأهداف زراعية، وتشكيل لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مهمتها اقتراح التوجيهات الإستراتيجية ومتابعة كافة المشاريع المخططة، بالإضافة إلى تقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أوصت بتبني المستجد في الفقه الغربي في مجال العلوم الجنائية كمصطلح «العلوم الجنائية الخضراء» وما تمخض عنها من علوم، كونها علوماً حديثة تعنى في جزء كبير منها بتحقيق التنمية المستدامة التي تعد إحدى غايات القانون الملحة في الوقت الحالي، مع الأخذ بمصطلح «الجرائم الخضراء» للتفرقة بين هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر في جزء منها والجرائم البيئية ذات المعنى الواسع.