رفعت جَدَّة بحرينية دعوى ضد ابنتها طالبت فيها بحضانة أحفادها من تلك الابنة وذلك بعد ثبوت إهمال الابنة في رعاية أطفالها، لسلوكها غير السوي المثبت بكشف الاستعلام الجنائي بأن لها أسبقيات متعددة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدّعية هي أمُّ المدَّعى عليها، وأن الأخيرة أنجبت من زوجها الأولاد: «بنت في عام 2006 وأخرى في 2008 وولدان في عامي 2010 و 2012، وحدث بينهما الطلاق، والذي رفعت بعده الزوجة قضية حضانة للأطفال واستطاعت أن تحصُل عليهم».
لكن المطلّقة لم تكن أمينة على أطفالها، وانتهجت سلوكاً غير سويّ، وتمّ القبض عليها في قضايا وترصد في كشف الاستعلام الجنائي الخاص بها عدة أسبقيات صدر فيها أوامر جنائية، إلى أن وصلت قبل رفع الدعوى لتستقر في مركز التوقيف على ذمة قضية جديدة.
وعلى الفور قرّرت أمُّ المطلّقة إبقاء الأطفال الأربعة لديها حتى لا يكونوا بمفردهم، ولم يكن أمامها سوى رفع دعوى تُطالب فيها بحضانة الأطفال للمحافظة عليهم، وأوضحت وكيلتها المحامية فاطمة الثويني أن الأطفال في حضانة الابنة المُدّعى عليها قضاءً إلا أن الأخيرة موقوفة على ذمة التحقيق أمام النيابة وأن الأولاد يحتاجون إلى رعاية المدعية الفعلية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.
وخلص تقرير صادر من النيابة إلى التوصية بنقل حضانة الأولاد لوالدة الأمّ بسبب إهمال الأخيرة لهم وتعريضها لحياتهم للخطر، كما أشار تقرير آخر من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن المقابلات مع الأولاد أنهم يرغبون في البقاء مع جدتهم، فيما اطّلعت المحكمة على كشف الاستعلام الجنائي عن المُدَّعى عليها والمُثبت به وجود عدة أسبقيات عليها صدر في بعضها أمر جنائي.
وأفادت الثويني بأن موكّلتها تُقيم مع زوجها وحفيدتيها «27 و25 عاماً» كما يُقيم معها في الوقت الحالي أولاد المدعى عليها، وقالت إن المُقرَّر قانوناً أن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية القائمة بينهما فإن افترقا فهي للأمّ ثم لأمّ الأمّ وإن علت ثم لأم ّالأب ثم للأب، وأشارت إلى أن الأطفال كما هو ثابت بالأوراق مازالوا في سنّ حضانة النساء وبحاجة لخدمتهن ورعايتهن.
كما أكدت الثويني أن المحكمة انتهت في حكم سابق إلى إسقاط حضانة المُدَّعى عليها بسبب سلوكها وعدم رعايتها للأطفال، وقالت: «لمّا كان ذلك وكانت المدّعية هي أمّ أمّهم فهي التالية في استحقاق حضانتهم حسب ترتيب المشرع، وخلت الأوراق من ثمّة مانع أو مُسقط لها عنها مما تكون معه الأحق بحضانتهم قانوناً لاسيما وأنهم تحت يدها الفعلية وهي من تقوم على رعايتهم وتدبير شؤونهم، وأن مصلحتهم في ضمهم إليها».
وحكمت المحكمة بإسقاط حضانة المُدَّعى عليها الأولى «الأمّ» للأولاد وضمّ حضانة الأولاد إلى حضانة المُدَّعية «الجَدَّة» وأمرت المحكمة بإعفاء الطرفين من المصروفات.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدّعية هي أمُّ المدَّعى عليها، وأن الأخيرة أنجبت من زوجها الأولاد: «بنت في عام 2006 وأخرى في 2008 وولدان في عامي 2010 و 2012، وحدث بينهما الطلاق، والذي رفعت بعده الزوجة قضية حضانة للأطفال واستطاعت أن تحصُل عليهم».
لكن المطلّقة لم تكن أمينة على أطفالها، وانتهجت سلوكاً غير سويّ، وتمّ القبض عليها في قضايا وترصد في كشف الاستعلام الجنائي الخاص بها عدة أسبقيات صدر فيها أوامر جنائية، إلى أن وصلت قبل رفع الدعوى لتستقر في مركز التوقيف على ذمة قضية جديدة.
وعلى الفور قرّرت أمُّ المطلّقة إبقاء الأطفال الأربعة لديها حتى لا يكونوا بمفردهم، ولم يكن أمامها سوى رفع دعوى تُطالب فيها بحضانة الأطفال للمحافظة عليهم، وأوضحت وكيلتها المحامية فاطمة الثويني أن الأطفال في حضانة الابنة المُدّعى عليها قضاءً إلا أن الأخيرة موقوفة على ذمة التحقيق أمام النيابة وأن الأولاد يحتاجون إلى رعاية المدعية الفعلية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.
وخلص تقرير صادر من النيابة إلى التوصية بنقل حضانة الأولاد لوالدة الأمّ بسبب إهمال الأخيرة لهم وتعريضها لحياتهم للخطر، كما أشار تقرير آخر من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن المقابلات مع الأولاد أنهم يرغبون في البقاء مع جدتهم، فيما اطّلعت المحكمة على كشف الاستعلام الجنائي عن المُدَّعى عليها والمُثبت به وجود عدة أسبقيات عليها صدر في بعضها أمر جنائي.
وأفادت الثويني بأن موكّلتها تُقيم مع زوجها وحفيدتيها «27 و25 عاماً» كما يُقيم معها في الوقت الحالي أولاد المدعى عليها، وقالت إن المُقرَّر قانوناً أن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية القائمة بينهما فإن افترقا فهي للأمّ ثم لأمّ الأمّ وإن علت ثم لأم ّالأب ثم للأب، وأشارت إلى أن الأطفال كما هو ثابت بالأوراق مازالوا في سنّ حضانة النساء وبحاجة لخدمتهن ورعايتهن.
كما أكدت الثويني أن المحكمة انتهت في حكم سابق إلى إسقاط حضانة المُدَّعى عليها بسبب سلوكها وعدم رعايتها للأطفال، وقالت: «لمّا كان ذلك وكانت المدّعية هي أمّ أمّهم فهي التالية في استحقاق حضانتهم حسب ترتيب المشرع، وخلت الأوراق من ثمّة مانع أو مُسقط لها عنها مما تكون معه الأحق بحضانتهم قانوناً لاسيما وأنهم تحت يدها الفعلية وهي من تقوم على رعايتهم وتدبير شؤونهم، وأن مصلحتهم في ضمهم إليها».
وحكمت المحكمة بإسقاط حضانة المُدَّعى عليها الأولى «الأمّ» للأولاد وضمّ حضانة الأولاد إلى حضانة المُدَّعية «الجَدَّة» وأمرت المحكمة بإعفاء الطرفين من المصروفات.