قضت المحكمة الشرعية بإسقاط حضانة طفلة عن والدتها وضمّها إلى جَدَّتها بحسب طلب الأخيرة، والتي قدَّمت دعوى أمام المحكمة قالت فيها إن ابنتها تزوجت ولا يجوز أن تكون حاضنة للطفلة التي طلبت البقاء مع جَدَّتها، وأعفت المحكمة الطرفين من مصروفات الدعوى وألزمت الأم بأتعاب المحاماة.وفي تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية زهراء نعمة وكيلة الجَدَّة المدعية أن الأخيرة أقامت الدعوى أمام المحكمة موضحة فيها أن ابنتها تزوجت من المدّعى عليه الثاني وأنجبت منه البنت في عام 2006، ثم حدث بينهما الطلاق في نفس العام، وكانت الجَدَّة تقوم على رعاية شؤون البنت منذ فترة طويلة، ثم تزوجت ابنتها من آخر، وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى وطالبت فيها بإسقاط حضانة ابنتها عن الحفيدة وضمّها إليها.وطلبت المحامية نعمة تخيير البنت حيث استجابت المحكمة للطلب وقرّرت اختيار الإقامة مع جَدَّتها المدعية، فيما ورد خلال الجلسات ردّ قسم الإجراءات الشرعية بما يفيد زواج المدّعى عليها الأولى من آخر.وأشارت المحامية زهراء إلى نص المادة 128 من قانون الأُسرة بأن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، وقالت إن حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر 15 سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج عملاً بنص المادة 124 من قانون الأُسرة.ولم تحضر الأم المدّعى عليها الأولى ولا الأب المدّعى عليه الثاني جلسات الدعوى، حيث قالت المحكمة إنها تقدّر مصلحة البنت في ضمّها إلى الجَدَّة المدّعية لاسيما وأن البنت اختارت الانضمام إليها، وكانت المدعية هي القائمة على شؤونها وتدبير مصالحها، وخلت الأوراق مما يفيد بعكس ذلك مما يكون معه طلبا المدعية قائمين على سند من الواقع والقانون خليقين بالقبول، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة المدّعى عليها الثانية للبنت وضمّها إلى المدّعية «أم الأم» باعتبار يدها عليها يد حفظ، وأعفت الطرفين من الرسوم وألزمت المدّعى عليها الثانية مقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90