أثبتت المحكمة الكبرى المدنية نسب طفل أجنبي لوالديه، ولد بعد شهرين من زواجهما، وذلك بعد إقرارهما بنسبه وطلبهما إصدار شهادة ميلاد للطفل، حيث قضت المحكمة بإلزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار شهادة الميلاد، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وألزمت المدعي المصروفات.
وفي التفاصيل أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن موكله الأجنبي يعمل في البحرين وقد تزوج من المدعى عليها الأولى -من نفس جنسيته- في مارس 2021، وأنجب منها المولود في يونيو 2021، وذلك في مجمع السلمانية الطبي، وأراد إثبات نسب الصغير إليه وإلى المدعى عليها، وإصدار شهادة ميلاد له، وقدم سنداً لدعواه صورة من استمارة تبليغ عن مولود وبطاقة الهوية الخاصة به وبالمدعى عليها زوجته وجواز سفر كل منهما ووثيقة الزواج.
وأشار المحامي عبداللطيف إلى المقرر بنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بأن المحكمة الكبرى تفصل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية:
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
2- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين. 3- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
كما نوه وكيل المدعي إلى المقرر بقضاء التمييز بأن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بقصد إعفاء خصمه من إثباتها فيتعين للاعتداد به حجة قاطعة على المقر وملزمة للقاضي، فضلاً عن صدوره أمام القضاء سواء في جلسة المرافعة أو في أوراق مكتوبة مقدمة إلى المحكمة، أن يكون صادراً من المقر نفسه أو من وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص»، وقال إن موكله والمدعى عليها زوجته قد أقرار بنسب الطفل لهما، وكان إقرار المدعى عليها وليد إرادة حرة لا تشوبها أي من عيوب الإرادة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بشأن إصدار شهادة ميلاد للصغير، إن المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات أنه تسري أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة، ونص المادة 4 من ذات القانون بشأن اختصاص هيئة الحكومة الإلكترونية بتسجيل واقعات الميلاد والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها.
وأشارت المحكمة إلى أن نجل المدعي قد ولد في مملكة البحرين وأن نسبه قد ثبت إلى المدعي والمدعى عليها الأولى بإقرارهما، وبما مؤداه ثبوت حقه في قيده بسجلات المواليد وإصدار شهادة ميلاد بحسب أنه مولود بمملكة البحرين، وقضت بإثبات نسب الطفل إلى والديه، وبإلزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار شهادة ميلاد له وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وألزمت المدعي بالمصاريف.
وفي التفاصيل أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن موكله الأجنبي يعمل في البحرين وقد تزوج من المدعى عليها الأولى -من نفس جنسيته- في مارس 2021، وأنجب منها المولود في يونيو 2021، وذلك في مجمع السلمانية الطبي، وأراد إثبات نسب الصغير إليه وإلى المدعى عليها، وإصدار شهادة ميلاد له، وقدم سنداً لدعواه صورة من استمارة تبليغ عن مولود وبطاقة الهوية الخاصة به وبالمدعى عليها زوجته وجواز سفر كل منهما ووثيقة الزواج.
وأشار المحامي عبداللطيف إلى المقرر بنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بأن المحكمة الكبرى تفصل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية:
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
2- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون بلد الزوجين. 3- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
كما نوه وكيل المدعي إلى المقرر بقضاء التمييز بأن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بقصد إعفاء خصمه من إثباتها فيتعين للاعتداد به حجة قاطعة على المقر وملزمة للقاضي، فضلاً عن صدوره أمام القضاء سواء في جلسة المرافعة أو في أوراق مكتوبة مقدمة إلى المحكمة، أن يكون صادراً من المقر نفسه أو من وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص»، وقال إن موكله والمدعى عليها زوجته قد أقرار بنسب الطفل لهما، وكان إقرار المدعى عليها وليد إرادة حرة لا تشوبها أي من عيوب الإرادة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بشأن إصدار شهادة ميلاد للصغير، إن المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات أنه تسري أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة، ونص المادة 4 من ذات القانون بشأن اختصاص هيئة الحكومة الإلكترونية بتسجيل واقعات الميلاد والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها.
وأشارت المحكمة إلى أن نجل المدعي قد ولد في مملكة البحرين وأن نسبه قد ثبت إلى المدعي والمدعى عليها الأولى بإقرارهما، وبما مؤداه ثبوت حقه في قيده بسجلات المواليد وإصدار شهادة ميلاد بحسب أنه مولود بمملكة البحرين، وقضت بإثبات نسب الطفل إلى والديه، وبإلزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإصدار شهادة ميلاد له وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وألزمت المدعي بالمصاريف.