ياسمينا صلاحأكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود.وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء مصدرها على نحو يصعب كشفه وضبطه واستخلاص أدلتها مما يستوجب بالضرورة إيجاد نيابة متخصصة للتعامل معها.وشدد يوسف خلال ندوة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني تحت عنوان "التعريف بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال" مؤخراً، على أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في الجرائم المالية وغسل الأموال نظراً لخطورتها التي استدعت إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم والتفرغ التام للتحقيق والبلاغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها، لافتاً إلى مساسها بنزاهة الوظيفة العامة وبالنظام المالي للبلاد.وأشار إلى محاور نطاق اختصاص نيابة الجرائم المالية، والأحكام المنظمة لعملها، والتحقيق الموازي لجرائم غسل الأموال، لافتاً إلى أن الاختصاص يأتي ضمن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والجرائم بشأن الكشف عن الذمة المالية.وأوضح يوسف أن نيابة الجرائم المالية تقوم بمتابعة القضايا ومباشرتها أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ومراجعة ما يصدر فيها من أحكام وملاءمة الطعن بالتعاون مع نيابة الاستئناف، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بالقضايا ذات الأهمية التي ترد عن الجرائم.وقال إن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ومرتكبيها، هم الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، والجرائم عبارة عن الرشوة، الاختلاس والاستيلاء والإضرار بالمال، استغلال وإساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ.وأوضح يوسف أن الموظف العام في حكم هذا القانون هم القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها، وأفراد القوات المسلحة، وأعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معنين، ورؤساء أعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات وفي أيه كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها، وأن تكون تلك الجهات مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.وقال إن جريمة الرشوة هي طلب أو قبول رشوة لأداء العمل أو الامتناع عنه أثناء قيام المرتشي بمهام وظيفته، مشيراً إلى أن عقوبات الرشوة تتراوح بين السجن والحبس بالنسبة للجنحة بالإضافة إلى مصادرة العطية والغرامة النسبية، وجريمة اختلاس المال عقوبتها السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولكل موظف عام أو مكلف بخدمة فالعقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين، أما جريمة الاستيلاء فيعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، مؤكداً على حرص المشرع البحريني ترك باب التوبة مفتوحاً أمام الجناة وتشجيعهم على الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة من قبلهم.وأكد على عدم تقيد النيابة العامة في إجراء التحقيق بأحكام سرية الحسابات، وإلزام أي شخص ولو غير المتهم بتسليم أي مستندات تفيد التحقيق، بشأن جرائم الكشف عن الذمة المالية، والتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة، وتعمد إثبات بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار، والتحصل على كسب غير مشروع، وإفشاء الأسرار.