بعد معاناة لأكثر من 7 سنوات و60 قضية في المحاكم، ودخولها السجن مرتين بسببه وضربها وطردها من البيت وقطع الكهرباء عنها حتى تخرج منه، استطاعت بحرينية أن تحصل على حكم طلاق للضرر من زوجها ووالد أبنائها منه.

القضية المأساوية تسرد تفاصيلها المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة، حيث قالت إن موكلتها تزوجت ولكن الزوج لم يوفر لها مسكناً واضطرت إلى البقاء في بيت أهلها سبع سنوات، ورغم أنه متزوج من أخرى ويوفر لها مسكناً، فإنه آثر التعامل معها بالإهانة والضرب والطعن في شرفها وشرف عائلتها.

وقالت إن الزوج امتنع عن توفير مسكن زوجية لها منذ عام 2013، بينما وفر لزوجته الثانية مسكناً وتركها تعيش في بيت أهلها، حتى تمكنت من الحصول على حكم مستعجل بتمكينها من العودة إلى منزل الزوجية، لكن بعد يوم واحد من دخولها المنزل، قام بقطع الكهرباء فاضطرت إلى الرجوع هي وابناها إلى بيت والدها، وبقيت عنده حتى تاريخه.

ولم يكتفِ الزوج بذلك، بل تقدم ضدها ببلاغات وشهد ضدها في قضية اتهمت فيها بالاختلاس ما تسبب في حبسها 3 أشهر، وأبلغ عنها بتهمة التشهير بزوجته الثانية، وأصدرت المحكمة حكماً بحبسها 3 أشهر عن الواقعة، ثم ذهب إلى محكمة مدنية ليحصل على تعويض منها بمبلغ 1500 دينار.

واستمر مسلسل الاتهامات من الزوج حيث اتهم أم ابنيه بتزوير وثيقة طلاقها منه والزنا بالزواج من شخص آخر وهي على ذمته، لكن المحكمة برأتها من تلك التهمة، حتى بلغ عدد القضايا بينهما في المحاكم أكثر من 60 قضية.

وعندما رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها الطلاق للضرر، رفضت محكمة أول درجة الدعوى، فطعنت عليها بالاستئناف، ودفعت المحامية ابتسام الصباغ بمخالفة الحكم الابتدائي للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، حيث التفت عن تحقق عناصر الضرر ووقائع استحالة العشرة والهجر الذي تجاوز 7 سنوات، فضلاً على الضرب والشتم والطعن في شرفها، وأكدت أن محكمة أول درجة أعرضت عن الأخذ بعناصر إثبات الضرر بحجة أن الخلافات والدعاوى بينهما يمكن إصلاحها لأن المستأنف ضده أبدى رغبته في التمسك بها، وأشارت إلى المادة 98 من قانون الأسرة الفقرة (أ) الخاصة بالتطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين.

وقررت محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقائع النزاع،على أن يقدم كل طرف شهوداً، فشهدت شقيقة الزوجة بأن زوج أختها كان يعتدي عليها بالضرب كما اعتدى عليها هي أيضاً وطردها من البيت مع شقيقتها، وأيد والدهما الشهادة في وقائعها وقرر أنها تعيش معه منذ 7 سنوات، وعندما كانت تذهب إليه تعود وعليها آثار الضرب، وكان يخوض في عرضها وعرض شقيقتها ووالدتها.

كما شهد والد الزوجة بأن المستأنف ضده هو ابن عمتها، لكنه قام في عام 2013 بإلقاء مولوتوف داخل المنزل وهدد بدهس شقيقتها بسيارته، ونفذ تهديده.

وعلى الجانب الآخر لم يقدم الزوج ثمة شهوداً فيما ادعاه بنفي تلك الحوادث ورغبته في عودة الزوجة إليه، ورفض التطليق.

وقالت المحكمة إنها اطمأنت غلى شهادة الشهود بينما لم ينكر المستأنف ضده تلك الوقائع أو يطعن عليها بثمة مطعن، كما أنه اتخذ ضد زوجته إجراءات جبرية في قضايا كسبها وخسارتها وتسبب في سجنها مرتين بمجموع 6 أشهر، وهي كلها أمور كاشفة بلا أدنى ريب عن استحالة العشرة بينهما، وتركها معلقة سبع سنوات دون مبرر متعدياً بذلك حدود الله تعالى ومخلاً بواجبات الزوجية نحوها ورفضه تسريحها بإحسان، وقد تأكد للمحكمة بيقين تحقق عناصر الضرر واستحالة العشرة وقضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة، وألزمت المستأنف ضده بأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.