أيمن شكل
رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية، دعوى لمحامٍ طالب فيها بمبلغ مليون دينار يمثل نسبة 2% من ميراث يبلغ 50 مليون دينار، كان اتفق عليها مع والدة قاصرين، بوكالته عن إدارة أموال القاصرين.
وقالت المحكمة: "إن الإدارة ألغت وكالته بسبب اتخاذه إجراءات قانونية في الدعاوى الموكل فيها دون إذن مسبق منها"، مؤكدة أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة مما سيؤول للموكل من أموال.
وأشارت الأوراق إلى أن المحامي المدعي قام برفع دعواه أمام محكمة أول درجة ضد إدارة أموال القاصرين ووالدة قصر وباقي الورثة في ميراث، وطالب فيها بإلزام المدعى عليهم وبتقدير أتعابه عما بذله من جهد قانوني في الدعاوى المرتبطة بالميراث والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إلغاء الوكالة من قبل إدارة أموال القاصرين.
وأشار إلى أن والدة القصر اتفقت معه على مباشرة تلك الدعاوى بنفسه بمقدم أتعاب مقداره 5000 دينار سددت له منها مبلغ 1000 دينار، على أن يكون باقي الأتعاب عبارة عن 2% عن نصيب أولادها القاصرين فى تركة مورثهم.
وحررت إدارة أموال القاصرين (المدعى عليها الثانية) له توكيلاً رسمياً، وباشر تلك الدعاوى وبذل فيها المجهود المطلوب إلا أنه في أثناء حضوره بإحدى الدعاوى، أبلغ الحاضر عن إدارة أموال القاصرين المحكمة بإلغاء وكالته وأوضح أن هيئة الفرز قد انتهت إلى أن نصيب القاصرين فى التركة يبلغ خمسين مليون دينار فأقام دعواه.
وقدم المحامي وكالته عن القاصرين ونسخة من إيصال استلام مبلغ 1000 دينار من المدعى عليها والدة القاصرين، لكن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للمدعى عليهم من الثالث حتى الأخيرة "باقي الورثة"، وبرفض الدعوى فطعن بالاستئناف وطالب بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت اتفاقه مع والدة القاصرين، وبموافقة ورضا وقبول إدارة أموال القاصرين المدعى عليها الثانية على مباشرة الأعمال القانونية والمرافعة والدفاع وكافة الإجراءات القانونية الأخرى عن أبناء المدعى عليها الأولى القاصرين.
وقالت محكمة الاستئناف: "إن الأوراق خلت مما يفيد بأن المدعى عليها الأولى وصية على القاصرين ومن ثم هي غير مختصة بتمثيل القاصرين فى الدعوى ولا صفة لها فى إبرام الإتفاق مع المدعي على تمثيله لهما، فضلاً عن أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة مما سيؤول للموكل من أموال ويكون طلب المستأنف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اتفاقها معه على تمثيله للقاصرين وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج فى الدعوى".
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بخطاب إدارة أموال القاصرين بخصوص إلغاء الوكالة أن المدعى اتخذ إجراءات قانونية في الدعاوى الموكل فيها دون إذن مسبق من الإدارة وبما يتوافر لها المبرر لعزله من وكالته عنها وينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية.
ولفتت إلى أن المستأنف أقام دعواه ابتداءً بطلب تقدير أتعاب المحاماة عما بذله من جهد بناءً على سند الوكالة عن المدعى عليها الثانية بولايتها القانونية عن القاصرين واستقضاء حقه، ما سيؤول إليهما من تركة مورثهما والتي قدرتها هيئة الفرز بمبلغ 50 مليون دينار.
وقالت: "إن تلك الطلبات غير موجهة لتركة المورث وإنما لما سيؤول للقاصرين منها فتنتفي بذلك صفة باقي الورثة، وحكمت برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية، دعوى لمحامٍ طالب فيها بمبلغ مليون دينار يمثل نسبة 2% من ميراث يبلغ 50 مليون دينار، كان اتفق عليها مع والدة قاصرين، بوكالته عن إدارة أموال القاصرين.
وقالت المحكمة: "إن الإدارة ألغت وكالته بسبب اتخاذه إجراءات قانونية في الدعاوى الموكل فيها دون إذن مسبق منها"، مؤكدة أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة مما سيؤول للموكل من أموال.
وأشارت الأوراق إلى أن المحامي المدعي قام برفع دعواه أمام محكمة أول درجة ضد إدارة أموال القاصرين ووالدة قصر وباقي الورثة في ميراث، وطالب فيها بإلزام المدعى عليهم وبتقدير أتعابه عما بذله من جهد قانوني في الدعاوى المرتبطة بالميراث والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إلغاء الوكالة من قبل إدارة أموال القاصرين.
وأشار إلى أن والدة القصر اتفقت معه على مباشرة تلك الدعاوى بنفسه بمقدم أتعاب مقداره 5000 دينار سددت له منها مبلغ 1000 دينار، على أن يكون باقي الأتعاب عبارة عن 2% عن نصيب أولادها القاصرين فى تركة مورثهم.
وحررت إدارة أموال القاصرين (المدعى عليها الثانية) له توكيلاً رسمياً، وباشر تلك الدعاوى وبذل فيها المجهود المطلوب إلا أنه في أثناء حضوره بإحدى الدعاوى، أبلغ الحاضر عن إدارة أموال القاصرين المحكمة بإلغاء وكالته وأوضح أن هيئة الفرز قد انتهت إلى أن نصيب القاصرين فى التركة يبلغ خمسين مليون دينار فأقام دعواه.
وقدم المحامي وكالته عن القاصرين ونسخة من إيصال استلام مبلغ 1000 دينار من المدعى عليها والدة القاصرين، لكن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للمدعى عليهم من الثالث حتى الأخيرة "باقي الورثة"، وبرفض الدعوى فطعن بالاستئناف وطالب بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت اتفاقه مع والدة القاصرين، وبموافقة ورضا وقبول إدارة أموال القاصرين المدعى عليها الثانية على مباشرة الأعمال القانونية والمرافعة والدفاع وكافة الإجراءات القانونية الأخرى عن أبناء المدعى عليها الأولى القاصرين.
وقالت محكمة الاستئناف: "إن الأوراق خلت مما يفيد بأن المدعى عليها الأولى وصية على القاصرين ومن ثم هي غير مختصة بتمثيل القاصرين فى الدعوى ولا صفة لها فى إبرام الإتفاق مع المدعي على تمثيله لهما، فضلاً عن أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة مما سيؤول للموكل من أموال ويكون طلب المستأنف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اتفاقها معه على تمثيله للقاصرين وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج فى الدعوى".
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بخطاب إدارة أموال القاصرين بخصوص إلغاء الوكالة أن المدعى اتخذ إجراءات قانونية في الدعاوى الموكل فيها دون إذن مسبق من الإدارة وبما يتوافر لها المبرر لعزله من وكالته عنها وينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية.
ولفتت إلى أن المستأنف أقام دعواه ابتداءً بطلب تقدير أتعاب المحاماة عما بذله من جهد بناءً على سند الوكالة عن المدعى عليها الثانية بولايتها القانونية عن القاصرين واستقضاء حقه، ما سيؤول إليهما من تركة مورثهما والتي قدرتها هيئة الفرز بمبلغ 50 مليون دينار.
وقالت: "إن تلك الطلبات غير موجهة لتركة المورث وإنما لما سيؤول للقاصرين منها فتنتفي بذلك صفة باقي الورثة، وحكمت برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف وأتعاب المحاماة.