في واقعة تمثل تحذيراً من خطورة تأجير السجلات التجارية، حاول أجنبي مستأجر سجل إثبات حقه في دعم حصل عليه السجل بمبلغ 15 ألف دينار، واستلمته صاحبة السجل وزوجها، لكن محكمتين رفضتا الدعوى التي أقامها لإثبات ذلك وقالت محكمة الاستئناف العليا المدنية إن المبلغ المحول لحساب المؤسسة ناشئ عن علاقة تأجير السجل التجارى لأجنبى وهي علاقة باطلة وما ترتب على تلك العلاقة يعد باطلاً.وتتحصل وقائع الدعوى التي أقامها الأجنبي فيما ذكره بأنه استأجر من المدعى عليها الأولى المؤسسة الفردية المملوكة لها واتفق معها على أن تعمل بمهنة سكرتيرة تنفيذية نظير أجر شهري، وقد تم توظيف زوجها بمهنة محاسب، وبتاريخ 02/06/2019 اختلس الأخير مبلغ -/15000 دينار المحول من تمكين لحساب المؤسسة، وقد تقاعس المدعى عليهما عن إعادة المبلغ، الأمر الذي حدا به للتقدم ببلاغ جنائي ضدهما لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإقامة دعواه.وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ -/15000 دينار مع إلزامهما بالمصروفات شاملة الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وبجلسة 3/12/2020 قضت المحكمة:ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لبيان طبيعة العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضدهما الأول والثاني وإثبات الاتفاق وطبيعة عمل المستأنف ضده الثاني في الشركة وقيامه بالاستيلاء على مبلغ 15000 دينار، واحتياطياً ندب خبير محاسبي لتصفية الحساب بين أطراف التداعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمستأنف مبلغاً وقدره -/ 15000 دينار.وقالت المحكمة إن مقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية من الحظر على أي تاجر مقيد في السجل التجاري بيع أو تأجير سجله التجاري أو تأجير محله التجاري لأجنبي، وما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من عقوبة على مخالفة هذا الحظر هو بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم، وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص صحيحاً إلى أن حقيقة العلاقة بين المستأنف – أجنبي الجنسية – وبين المستأنف ضدهما هو في حقيقته تأجير المدعى للسجل التجاري المملوك للمستأنف ضدها الأولى - خلافاً للقانون 1 لسنة 1987 - بما مؤداه بطلان هذا العقد واعتباره كأن لم يكن وإحباط أي أثر له مما يقتضي إعادة الطرفين إلى حالهما قبل التعاقد ومن ثم تصفية آثاره وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 118 وما بعدها من القانون المدني.وأوضحت المحكمة أن المبلغ المطالب به كان ناشئاً عن علاقة تأجير السجل التجارى لأجنبي الباطلة وحال سريان تلك العلاقة ومترتباً عليها ومن ثم فهو باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بنص قانوني آمر وليس قابلاً للإبطال وبالتالي إحباط أثره.